يَكُونُ الشِّرَاءُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ: وَتَكُونُ النَّعْجَةُ لِلْوَكِيلِ) . لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي كَبْشًا وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نَعْجَةً لَا يَكُونُ الشِّرَاءُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَجَازَ وَتَكُونُ النَّعْجَةُ لِلْوَكِيلِ.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ؛ اشْتَرِ لِي عَنَاقًا فَاشْتَرَى لَهُ جَدْيًا فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي بَغْلًا ذَكَرًا فَاشْتَرَى لَهُ بَغْلَةً أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا يَنْفُذُ. لَكِنْ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ بَغْلًا وَلَمْ يُقَيِّدْ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بَغْلًا أَوْ بَغْلَةً (الْهِنْدِيَّةُ) . أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْحَمَلَ. فَاشْتَرَاهُ لَهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ أَنْ صَارَ خَرُوفًا فَيَكُونُ قَدْ اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٥) الْفَرْعُ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ لَحْمًا فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ لَحْمَ شَاةٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إبِلٍ كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. (وَلَمَّا كَانَ لَحْمُ الْإِبِلِ فِي بِلَادِنَا غَيْرَ مُتَعَارَفٍ، فَإِذَا اشْتَرَى لَحْمَ إبِلٍ كَانَ لَهُ كَمَا هُوَ الْآتِي) . وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ الشَّاةَ الْمَسْلُوخَةَ كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. مَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ قَدْ سَمَّى ثَمَنًا قَلِيلًا وَهَذَا الشِّرَاءُ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. وَإِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ غَرِيبًا وَعَلَى سَفَرٍ فَيَنْصَرِفُ التَّوْكِيلُ إلَى الْمَطْبُوخِ وَالْمُسْتَوِي لَا إلَى الْقَدِيدِ وَلَحْمِ الطُّيُورِ وَالْوُحُوشِ وَالشَّاةِ الْحَيَّةِ أَوْ الْمَذْبُوحَةِ غَيْرِ الْمَسْلُوخَةِ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٤٧٢) لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ اشْتَرِ لِي الْعَرْصَةَ الْفُلَانِيَّةَ وَقَدْ أُنْشِئَ عَلَى الْعَرْصَةِ بِنَاءٌ]
الْمَادَّةُ (١٤٧٢) - (لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ: اشْتَرِ لِي الْعَرْصَةَ الْفُلَانِيَّةَ وَقَدْ أُنْشِئَ عَلَى الْعَرْصَةِ بِنَاءٌ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ وَأُضِيفَ إلَيْهَا حَائِطٌ أَوْ صُبِغَتْ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِالْوَكَالَةِ عَلَى هَذَا الْحَالِ) . ضَابِطٌ: إذَا تَغَيَّرَ أَوْ تَبَدَّلَ الْمُوَكَّلُ بِهِ بِصُورَةٍ مُوجِبَةٍ لِتَبَدُّلِ اسْمِهِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) عِدَّةُ مَسَائِلَ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: لِلْوَكِيلِ اشْتَرِ لِي الْعَرْصَةَ الْفُلَانِيَّةَ وَأُنْشِئَ عَلَى الْعَرْصَةِ أَبْنِيَةٌ. فَلَا يُمْكِنُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهَا حِينَ التَّوْكِيلِ كَانَتْ عَرْصَةً فَصَارَتْ بَعْدَهُ دَارًا وَتَبَدَّلَ اسْمُهَا. فَإِنْ اشْتَرَاهَا فَلَا تَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَتَبْقَى لِلْوَكِيلِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٣ و ١٤٧٠) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: (اشْتَرِ لِي هَذِهِ الْأَرْضَ) وَبَعْدَ أَنْ غُرِسَ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ أَشْجَارٌ وَأَصْبَحَتْ فِي حَالِ بُسْتَانٍ وَكَرْمٍ. فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَخْذُهَا بِالْوَكَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِلًا: بِعْ طليع النَّخْلِ الْفُلَانِيِّ أَوْ اشْتَرِهِ فَصَارَ الطَّلِيعُ قَبْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute