للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّفَقَةِ إلَى زَوْجَتِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ أَدَاءَهَا فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَدِيعِ فِي الدَّفْعِ بِيَمِينِهِ أَمَّا الْمَدِينُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ. أَمَّا إذَا كَانَتْ الْأَمَانَةُ الَّتِي فِي يَدِ الْوَدِيعِ لِلْغَائِبِ عُرُوضًا وَعَقَارًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لِمَنْ لَهُ النَّفَقَةُ عَلَى الْغَائِبِ أَخْذُ نَفَقَةٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٩٩) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٤٠) لَا يَكُونُ مَدِينُ الْمَدِينِ خَصْمًا لِلدَّائِنِ]

الْمَادَّةُ (١٦٤٠) - (لَا يَكُونُ مَدِينُ الْمَدِينِ خَصْمًا لِلدَّائِنِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ مَطْلُوبَهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى فِي مُوَاجَهَةِ مَدِينِهِ لِاسْتِيفَائِهِ مِنْهُ) . لَا يَكُونُ مَدِينُ الْمَدِينِ خَصْمًا لِلدَّائِنِ فِي الدَّعْوَى وَإِثْبَاتِ الْمُدَّعَى بِهِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِمَنْ كَانَ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ أَوْ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ طَلَبٌ أَنْ يَدَّعِيَ وَيُثْبِتَ طَلَبَهُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى أَوْ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ فِي مُوَاجَهَةِ مَدِينِهَا وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَدِينِ إذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ. أَمَّا إذَا أَثْبَتَ الدَّائِنُ دَيْنَهُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى فِي مُوَاجَهَةِ خَصْمٍ شَرْعِيٍّ كَالْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ وَأَقَرَّ مَدِينُ الْمُتَوَفَّى بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِلْمُتَوَفَّى فَيَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِأَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ الَّذِي لِلْمُتَوَفَّى لِهَذَا الدَّائِنِ. كَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا وَادَّعَى الْوَلَدُ الْحَاضِرُ فِي مُوَاجَهَةِ مَدِينِ الْمُتَوَفَّى الْمَدِينِ بِمِائَةِ دِينَارٍ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ وَالِدِي الْمُتَوَفَّى مِائَةَ دِينَارٍ وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِوَالِدِي بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعْوَاهُ الْأُولَى وَبَيِّنَتُهُ لَا تُسْمَعُ مَا لَمْ يَحْضُرْ أَخُوهُ الْغَائِبُ وَتُسْمَعْ دَعْوَاهُ الثَّانِيَةُ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

مَا لَا يَكُونُ خَصْمًا أَيْضًا: (١) الْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُسْتَأْجَرِ.

(٢) الْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُرْتَهِنِ.

مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِفُلَانٍ وَقَدْ اسْتَأْجَرْتهَا مِنْهُ قَبْلَ اسْتِئْجَارِك وَقَدْ أَجَرَهَا مَالِكُهَا لَك بَعْدَ ذَلِكَ وَسَلَّمَهَا لَك فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ اسْتَأْجَرْتهَا أَوْ ارْتَهَنْتهَا مِنْهُ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي. أَمَّا لَوْ قَالَ قَدْ اسْتَأْجَرْتهَا قَبْلًا مِنْك وَقَبَضْتهَا وَقَدْ غَصَبْتهَا مِنِّي تُقْبَلُ وَلَا يَلْزَمُ حُضُورُ الْمَالِكِ اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (١٦٣٨) (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَإِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الِاسْتِئْجَارَ مِنْ شَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَيَكُونَانِ خَصْمَيْ بَعْضِهِمَا. فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: قَدْ اسْتَأْجَرْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ زَيْدٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ اسْتَأْجَرْتهَا مِنْ عَمْرٍو فَتُقْبَلُ الدَّعْوَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>