للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّلًا - قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٩٥) بِأَنَّهُ يَقْتَضِي إثْبَاتَ حُكْمِ الْقَاضِي لَدَى الْإِيجَابِ فَلِذَلِكَ يَقْتَضِي حُضُورَ أَشْخَاصٍ أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ لِيَكُونَ شُهُودٌ مِنْهُمْ عِنْدَ اللُّزُومِ. ثَانِيًا - قَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ وُجُودَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ مُنْفَرِدًا مُوجِبٌ لِلتُّهْمَةِ. وَلَكِنْ لَا يُفْشِي الْوَجْهَ الَّذِي سَيَحْكُمُ بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ إذَا تَمَّتْ الْمُحَاكَمَةُ وَوُجِدَ سَبَبُ وَشُرُوطُ الْحُكْمِ فَالْقَاضِي مَجْبُورٌ بِإِصْدَارِ الْحُكْمِ فَوْرًا حَسَبَ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٨٢٨) أَمَّا إذَا لَمْ يُكْمِلْ الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ فَيَكُونُ الشَّكْلُ الَّذِي يَخْتِمُ بِهِ الْمُحَاكَمَةَ غَيْرَ مَعْلُومٍ كَمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْحَقَّ فِي جَانِبِ أَيٍّ مِنْهُمَا فَإِفْشَاءُ الْقَاضِي الْحُكْمَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمُحَاكَمَةِ هُوَ تُهْمَةٌ فِي حَقِّ الْقَاضِي.

وَمَعَ أَنَّ الْمُحَاكَمَةَ تُجْرَى عَلَنًا إلَّا أَنَّ الْمُشَاوَرَةَ وَالْمُذَاكَرَةَ فِي الْقَضِيَّةِ تُجْرَى خِفْيَةً فَعَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى الَّتِي تَجْرِي فِيهَا الْمُحَاكَمَةُ مُحْتَاجَةً لِلْمُشَاوَرَةِ وَيَحْتَاجُ الْقَاضِي إلَى أَنْ يَتَذَاكَرَ فِيهَا مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَيُذَاكِرُهُمْ خِفْيَةً وَلَا يُذَاكِرُهُمْ عَلَنًا لِأَنَّ الْمُذَاكَرَةَ الْعَلَنِيَّةَ تُزِيلُ مَهَابَةَ الْمَجْلِسِ وَتُوجِبُ اتِّهَامَ النَّاسِ الْقَاضِيَ بِالْجَهْلِ وَتَجْرِي الْمُذَاكَرَةُ فِي ذَلِكَ إمَّا فِي غُرْفَةٍ أُخْرَى أَوْ بِإِخْرَاجِ النَّاسِ مِنْ غُرْفَةِ الْمُحَاكَمَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٨١٦) إذَا أَتَى الطَّرَفَانِ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي لِأَجْلِ الْمُحَاكَمَةِ]

الْمَادَّةُ (١٨١٦) - (إذَا أَتَى الطَّرَفَانِ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي لِأَجْلِ الْمُحَاكَمَةِ، يُكَلَّفُ الْمُدَّعِي أَوَّلًا بِتَقْرِيرِ دَعْوَاهُ وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَاهُ قَدْ ضُبِطَتْ تَحْرِيرًا قَبْلَ الْحُضُورِ تُقْرَأُ فَيُصَدَّقُ مَضْمُونُهَا مِنْ الْمُدَّعِي. ثَانِيًا يَسْتَجْوِبُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يَسْأَلَهُ بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي عَلَيْك بِهَذَا الْوَجْهِ فَمَاذَا تَقُولُ) . إذَا أَتَى الطَّرَفَانِ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي لِأَجْلِ الْمُحَاكَمَةِ يَسْأَلُهُمَا الْقَاضِي بِقَوْلِهِ أَيُّكُمَا الْمُدَّعِي ٠ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، فَيُكَلِّفُ الْمُدَّعِي أَوَّلًا بِتَقْرِيرِ دَعْوَاهُ تَوْفِيقًا لِلْأُصُولِ الْمُبَيَّنَةِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَيُحَرِّرُهُ عَلَى الْوَرَقِ (الْخَانِيَّةُ) . إذَا دَخَلَ الطَّرَفَانِ لِلْمُحَاكَمَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُمَا طَرْحُ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِ فَإِذَا حَيَّيَاهُ فَلَا يَلْزَمُ الْقَاضِي رَدُّ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِمَا وَمَعَ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ الْقَاضِي رَدَّ السَّلَامِ يُقَابِلُ قَوْلَهُمَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِقَوْلِهِ: وَعَلَيْكُمْ وَيَكْتَفِي بِذَلِكَ أَمَّا الشُّهُودُ فَلَهُمْ أَنْ يُحَيُّوا الْقَاضِيَ وَأَنْ يَرُدَّ الْقَاضِي تَحِيَّتَهُمْ (الْخَانِيَّةُ) . وَالْمُدَّعِي إمَّا أَنْ يَحْضُرَ إلَى الْمَحْكَمَةِ بِالذَّاتِ وَيُقِيمَ دَعْوَاهُ؛ وَإِمَّا أَنْ يُحْضِرَ أَحَدًا فَيُوَكِّلَهُ وَيُسَجِّلَ وَكَالَتَهُ؛ وَإِمَّا أَنْ يَحْضُرَ الْوَكِيلُ حَامِلًا حُجَّةَ تَوْكِيلٍ صَادِرَةً مِنْ الْقَاضِي وَمُصَدَّقَةً مِنْ دَائِرَةِ الْفَتْوَى وَيَدَّعِيَ بِالْوَكَالَةِ. أَمَّا إذَا أَحْضَرَ أَحَدٌ لِلْمَحْكَمَةِ آخَرَ وَادَّعَى قَائِلًا: إنَّ هَذَا وَكِيلٌ عَنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَإِنَّ لِي فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ كَذَا دِرْهَمًا وَأَقَرَّ الْمَذْكُورُ بِالْوَكَالَةِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعِي بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ وَيُثْبِتَ مَطْلُوبَهُ مِنْ الْغَائِبِ فِي مُوَاجِهَةِ هَذَا الْوَكِيلِ فَلَا تُقْبَلُ " الْخَانِيَّةُ بِزِيَادَةٍ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>