وَالْحَاصِلُ: كَمَا أَنَّ وَقْفَ الْحَيَوَانِ فِي الْمَحَالِّ الَّتِي لَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَقْفِ فِيهَا مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ فَالسَّيْرُ فِي الْمَحَلِّ الْمَخْصُوصِ لِوَقْفِ الْحَيَوَانِ مُسْتَلْزِمٌ لِلضَّمَانِ
[ (مَادَّةُ ٩٣٥) تَرَكَ لِدَابَّتِهِ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ]
(مَادَّةُ ٩٣٥) - (مَنْ تَرَكَ لِدَابَّتِهِ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ يَضْمَنُ الضَّرَرَ الَّذِي أَحْدَثَهُ) .
لَوْ سَيَّبَ أَحَدٌ حَيَوَانَهُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَكَانَ مِمَّا لَمْ يَعْتَدْ تَسْيِيبُهُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ ضَرَرَ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ فِي كُلِّ حَالٍ كَمَا هُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ هُوَ هَذَا الْقَوْلُ وَالظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا قَبِلَتْ هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا.
أَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْآخَرِينَ فَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَاجَةٌ إلَى التَّفْصِيلِ.
فَلَوْ سَيَّبَ أَحَدٌ دَابَّتَهُ فَدَخَلَتْ فِي زَرْعِ آخَرَ وَأَحْدَثَتْ ضَرَرًا يَنْظُرُ فَإِذَا كَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ الضَّرَرَ بَيْنَمَا كَانَ هُوَ يَمْشِي وَرَاءَهَا يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ ضَرَرَهَا بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ الْحَامِلُ لَهَا أَمَّا إذَا سَيَّبَهَا وَلَمْ يَتْبَعْهَا وَأَحْدَثَتْ ضَرَرًا مِنْ دُونِ أَنْ تُعَرِّجَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَمِنْ دُونِ أَنْ تَقِفَ وَهِيَ سَائِرَةٌ فِي سَمْتٍ وَاحِدٍ كَانَ ضَامِنًا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ طَرِيقٌ آخَرُ (فَمَا دَامَتْ فِي فَوْرِهَا فَسَائِقٌ حُكْمًا) .
وَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ طَرِيقٌ آخَرُ فَلَا يَضْمَنُ.
كَذَلِكَ لَوْ سَيَّبَ أَحَدٌ دَابَّتَهُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَبَعْدَ أَنْ تَوَقَّفَتْ عَنْ الْمَسِيرِ مُدَّةً سَارَتْ وَحْدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَحْدَثَتْ ضَرَرًا لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ السَّوْقُ (الْخَانِيَّةُ، التَّنْوِيرُ وَشَرْحُهُ لِلْعَلَّالِيِّ) .
كَذَا لَوْ أَلْقَى أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ هَامَّةً مِنْ الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ كَالثُّعْبَانِ فَأَضَرَّ بِأَحَدٍ فَإِذَا أَضَرَّتْ بِهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُلْقِيَتْ فِيهِ يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ رَجُلٌ كَلْبًا فَأَصَابَ فِي فَوْرِهِ إنْسَانًا فَقَتَلَهُ أَوْ مَزَّقَ ثِيَابَهُ ضَمِنَ الْمُرْسِلُ (الْهِنْدِيَّةُ، الْخَانِيَّةُ) .
أَمَّا لَوْ أَحْدَثَ الضَّرَرَ بَعْدَ مُزَايَلَتِهِ الْمَكَانَ الَّذِي أَلْقَى فِيهِ فَلَا يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ هَذَا الضَّرَرَ.
كَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ جَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَاحْتَرَقَ بِهَا شَيْءٌ فَإِذَا احْتَرَقَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي وَضَعَهَا فِيهِ يَضْمَنُ أَمَّا لَوْ نَقَلَ الرِّيحُ تِلْكَ الْجَمْرَةَ إلَى مَكَان آخَرَ وَاحْتَرَقَ بِهَا شَيْءٌ فَلَا يَضْمَنُ (الْخَانِيَّةُ) .
[ (مَادَّةُ ٩٣٦) دَاسَتْ دَابَّةٌ مَرْكُوبَةٌ لِأَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَأَتْلَفَهُ]
(مَادَّةُ ٩٣٦) لَوْ دَاسَتْ دَابَّةٌ مَرْكُوبَةٌ لِأَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ بِرِجْلَيْهَا الْأَمَامِيَّتَيْنِ أَوْ رِجْلَيْهَا الْخَلْفِيَّتَيْنِ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَأَتْلَفَهُ يُعَدُّ الرَّاكِبُ قَدْ أَتْلَفَ ذَلِكَ الشَّيْءَ مُبَاشَرَةً فَيَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَرْكُوبَةً أَوْ مَسُوقَةً أَوْ مُقَادَةً وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي مِلْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَادَّةِ (٩٣) أَوْ كَانَ فِي مِلْكِ آخَرَ وَقَدْ دَخَلَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (٩٣١) أَوْ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَى وَجْهِ مَادَّتَيْ (٩٣٢ و ٩٣٣) .
وَيَجْرِي الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي السَّائِقِ وَالْقَائِدِ أَيْضًا مَثَلًا: لَوْ دَاسَ الْحَيَوَانُ شَيْئًا بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ الْأَمَامِيَّتَيْنِ أَوْ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ الْخَلْفِيَّتَيْنِ أَوْ عَضَّهُ فَتَلِفَ ضَمِنَ ذَلِكَ الشَّخْصُ هَذَا الضَّرَرَ (الْبَهْجَةُ) .
لِأَنَّ