للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ كَانَ وَفَاءً وَأَنَّ الْقَوْلَ عَنْهُ بِأَنَّهُ بَيْعٌ بَاتٌّ صَحِيحٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٥٩) بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فِي حُضُورِ شَخْصٍ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى الْحَاضِرُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ]

الْمَادَّةُ (١٦٥٩) - (إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فِي حُضُورِ شَخْصٍ آخَرَ لِشَخْصٍ وَسَلَّمَهُ ثُمَّ ادَّعَى الْحَاضِرُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ مُسْتَقِلًّا أَوْ أَنَّ لَهُ حِصَّةً فِيهِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَرَأَى ذَلِكَ وَسَكَتَ بِلَا عُذْرٍ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ أَقَارِبِ الْبَائِعِ أَوْ زَوْجَهَا أَوْ زَوْجَتَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ هَذِهِ مُطْلَقًا وَإِذَا كَانَ مِنْ الْأَجَانِبِ فَلَا يَكُونُ حُضُورُهُ وَسُكُوتُهُ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ مَانِعًا لِاسْتِمَاعِ دَعْوَاهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. أَمَّا إذَا كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْبَيْعِ وَرَأَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَتَصَرَّفُ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ مُدَّةً بِإِنْشَائِهِ أَبْنِيَةً فِيهِ أَوْ هَدْمِهِ أَوْ غَرْسِهِ أَشْجَارًا وَسَكَتَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ بِأَنَّ الْمِلْكَ مِلْكُهُ أَوْ أَنَّ لَهُ حِصَّةً فِيهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .

إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا أَوْ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ أَنَّهُ فِي تَصَرُّفِهِ بِسَنَدِ تَمْلِيكٍ فِي حُضُورِ شَخْصٍ آخَرَ لِشَخْصٍ أَوْ تَفَرَّغَ بِهِ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَسَلَّمَهُ ثُمَّ ادَّعَى الْحَاضِرُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَسَكَتَ بِلَا عُذْرٍ يُنْظَرُ: فِي حُضُورِهِ وَرَأَى - وَالْمَقْصِدُ مِنْ ذَلِكَ الِاطِّلَاعِ وَالْعِلْمِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْبَيْعِ أَمْ كَانَ غَائِبًا عَنْهُ وَعَلِمَ بِالْبَيْعِ مُؤَخَّرًا يَعْنِي لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مَلَّكَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَلَمْ يَحْضُرْ أَقَارِبُ الْبَائِعِ أَوْ زَوْجُهَا أَوْ زَوْجَتُهُ مَجْلِسَ الْبَيْعِ وَاطَّلَعَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَسَكَتَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَسَبَ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ:

الْبَيْعُ - لَيْسَ هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازًا مِنْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ أَوْ التَّصَدُّقِ وَالتَّسْلِيمِ كَمَا بَيَّنَهُ رَدُّ الْمُحْتَارِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ احْتِرَازًا مِنْ الْوَقْفِ أَيْضًا. مَثَلًا إذَا كَانَ أَحَدُ أَقَارِبِ الْوَاهِبِ أَوْ زَوْجُهَا أَوْ زَوْجَتُهُ حَاضِرًا وَقْتَ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَسَكَتَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مُطْلَقًا. إلَّا أَنَّ عَلِيًّا أَفَنْدِي قَدْ ذَكَرَ فِي فَتْوَاهُ أَنَّ الْهِبَةَ وَالتَّسْلِيمَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ. مَثَلًا لَوْ وَهَبَتْ امْرَأَةٌ دَارَهَا لِأُخْتِهَا فِي مُوَاجَهَةِ بِنْتِهَا وَسَلَّمَتْهَا لَهَا وَسَكَتَتْ بِنْتُهَا فَإِذَا ادَّعَتْ الْبِنْتُ عَلَى أُخْتٍ لَهَا بِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ وَهَبَتْهَا تِلْكَ الدَّارَ وَسَلَّمَتْهَا لَهَا قَبْلَ أَنْ تَهَبَهَا لِأُخْتِهَا فَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . فَعَلَى هَذَا الْحَالِ يَجِبُ إيجَادُ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَلَيْسَ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا فِي الظَّاهِرِ فَلِذَلِكَ يَرَى أَنَّ بَيَانَ رَدِّ الْمُحْتَارِ هُوَ الْمُوَافِقُ. إلَّا أَنَّهُ احْتِرَازٌ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِعَارَةِ كَمَا سَيُوَضَّحُ آتِيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>