للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - الْمُهَايَأَةُ فِي الدَّارَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ أَوْ الْحَانُوتَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ هِيَ بِأَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ مِنْهُمَا وَأَنْ يَسْكُنَ الْآخَرُ فِي الدَّارِ أَوْ الْحَانُوتِ الْآخَرِ. وَالْمُهَايَأَةُ فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ هِيَ هَكَذَا أَيْضًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - الْمُهَايَأَةُ فِي غَلَّةِ الدَّارِ أَوْ الْحَانُوتِ أَوْ الْأَرْضِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٨٤) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - الْمُهَايَأَةُ فِي غَلَّةِ الدَّارَيْنِ أَوْ الْحَانُوتَيْنِ أَوْ الْأَرْضَيْنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٨٦) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - الْمُهَايَأَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حَيَوَانٍ مُشْتَرَكٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٧٧) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - الْمُهَايَأَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حَيَوَانَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْمَذْكُورَةَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١١٧٥) لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ]

الْمَادَّةُ (١١٧٥) - (لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ بَلْ تَجْرِي فِي الْقِيَمِيَّاتِ حَتَّى يُمْكِنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا حَالَ بَقَاءِ عَيْنِهَا) لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَيْ لَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ وَلَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا. مَثَلًا. لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي عَشْرِ كَيْلَاتِ حِنْطَةً، إذْ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْحِنْطَةِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَى حَالِهَا بَلْ إنَّ الْمُهَايَأَةَ تَجْرِي فِي الْقِيَمِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ وَتَصِحُّ حَتَّى يُمْكِنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالدَّارِ وَالْمَخْزَنِ وَالْحَمَّامِ وَالْمَقْهَى.

[ (الْمَادَّةُ ١١٧٦) الْمُهَايَأَةُ نَوْعَانِ]

الْمَادَّةُ (١١٧٦) - (الْمُهَايَأَةُ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ، الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا كَمَا لَوْ تَهَايَأَ. اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا سَنَةً وَالْآخَرُ سَنَةً أُخْرَى. أَوْ عَلَى سُكْنَى أَحَدِ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مُنَاوَبَةً سَنَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. النَّوْعُ الثَّانِي: الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا كَمَا لَوْ تَهَايَأَ اثْنَانِ فِي الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا وَالْآخَرُ نِصْفَهَا الْآخَرِ، أَوْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي قِسْمٍ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْقِسْمِ الْآخَرِ أَوْ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي الطَّابَقِ الْعُلْوِيِّ وَالْآخَرُ فِي السُّفْلِيِّ أَوْ فِي الدَّارَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأُخْرَى) .

الْمُهَايَأَةُ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ - الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا كَالْمُهَايَأَةِ فِي الدَّابَّةِ الْوَاحِدَةِ وَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ، أَيْ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ وَالِانْقِسَامَ. وَبِالْمُهَايَأَةِ فِيهِمَا بِهَذَا النَّوْعِ يَتَعَيَّنُ الِانْتِفَاعُ يَعْنِي إذَا كَانَ بَيْتٌ صَغِيرٌ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إذَا قُسِّمَ كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إذَا هُويِئَ مَكَانًا فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ بِالضَّرُورَةِ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا. أَمَّا الْمَالُ الْقَابِلُ لِلتَّقْسِيمِ فَحَيْثُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِالتَّقْسِيمِ فَيُمْكِنُ أَيْضًا الِانْتِفَاعُ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>