للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُهَايَأَةً كَمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْمُهَايَأَةِ زَمَانًا كَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلِذَلِكَ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْأَمْوَالِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ:

(١) يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالدَّارِ الْكَبِيرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِتَقْسِيمِهَا.

(٢) كَمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ مُهَايَأَتُهَا مَكَانًا بِأَخْذِ أَحَدِهِمَا دَائِرَةَ الضُّيُوفِ وَالْآخَرِ دَائِرَةَ الْحَرِيمِ.

(٣) وَتُمْكِنُ مُهَايَأَتُهَا زَمَانًا بِأَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الدَّارِ سَنَةً وَاحِدَةً وَيَسْكُنُ الْآخَرُ السَّنَةَ الْأُخْرَى. كَمَا لَوْ تَهَايَأَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا سَنَةً وَأَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا الْآخَرُ سَنَةً أُخْرَى أَوْ عَلَى سُكْنَى الدَّارِ بِالْمُنَاوَبَةِ هَذَا سَنَةً وَالْآخَرُ سَنَةً أَوْ أَنْ يُؤَجِّرَهَا وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا أَنَّهُ يَجْرِي فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَفِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا أَيْضًا.

النَّوْعُ الثَّانِي - الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا، وَتُوَضَّحُ هَذِهِ الْمُهَايَأَةُ بِالْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ:

كَمَا لَوْ تَهَايَأَ اثْنَانِ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا وَأَنْ يَزْرَعَ الْآخَرُ أَوْ يُؤَجِّرَ نِصْفَهَا الْآخَرَ، أَوْ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا قِسْمًا مِنْهَا وَالْآخَرُ الْقِسْمَ الْآخَرَ أَوْ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فَوْقَانِيَّهَا وَالْآخَرُ تَحْتَانِيَّهَا، أَوْ فِي الدَّارَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةٍ وَالْآخَرُ فِي الْأُخْرَى أَوْ أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِآخَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ. يُوجَدُ بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَبَيْنَ الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا فَرْقٌ كَمَا أَنَّهُ يُوجَدُ مَسْأَلَةٌ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذَا الْفَرْقِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مَكَانًا أَعْدَلُ مِنْ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا إذْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِهَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ أَمَّا الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فَهِيَ أَكْمَلُ مِنْ الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا بِسَبَبِ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِجَمِيعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَبِمَا أَنَّهُ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنْ الْمُهَايَأَةِ مِنْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَالْكَمَالِ فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ - قَابِلٍ لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا - الْمُهَايَأَةَ زَمَانًا وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ مَكَانًا يَعْنِي لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ مُهَايَأَةَ الدَّارِ قَائِلًا: أَسْكُنُ فِي جِهَةِ الزُّقَاقِ وَيَسْكُنُ شَرِيكِي فِي جِهَةِ الْجُنَيْنَةِ وَطَلَبَ الْآخَرُ أَنْ يَسْكُنَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ سَنَةً وَيَسْكُنَ الشَّرِيكُ الثَّانِي سَنَةً أُخْرَى فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الطَّرَفَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا لِأَنَّ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنْ الْمُهَايَأَةِ مُخْتَلِفَانِ مِنْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَالْكَمَالِ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْقَاضِي تَرْجِيحَ ادِّعَاءِ طَرَفٍ عَنْ ادِّعَاءِ الطَّرَفِ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ لَزِمَ اتِّفَاقُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ نَوْعَيْ الْمُهَايَأَةِ فَإِذَا اتَّفَقَ الشَّرِيكَانِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ نَوْعَيْ الْمُهَايَأَةِ فَيُجْرِي الْقَاضِي الْقُرْعَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١١٨٠) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَإِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَأَصَرَّ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا وَأَصَرَّ الْآخَرُ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَكَانًا فَتُلَاحَظُ الصُّوَرُ الْآتِيَةُ:

- ١ - أَنْ يُجْبَرَا عَلَى الِاتِّفَاقِ بِتَضْيِيقِهِمَا بِالْحَبْسِ.

٢ - أَنْ يُجْبَرَا عَلَى تَأْجِيرِ الْعَقَارِ لِأَجْنَبِيٍّ.

٣ - أَنْ يُجْبَرَا عَلَى بَيْعِهِ بِالِاتِّفَاقِ لِآخَرَ.

٤ - أَنْ يَجْعَلَ الْقَاضِي مُخْتَارًا فِي إجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا أَوْ زَمَانًا. فَالصُّوَرُ الثَّلَاثُ الْأُولَى غَيْرُ جَائِزَةٍ كَمَا أَنَّ الصُّورَةَ الرَّابِعَةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ أَيْضًا لِأَنَّهَا تُوجِبُ التَّرْجِيحَ بِلَا مُرَجَّحٍ وَقَدْ اسْتَنْبَطَ الْمَرْحُومُ

<<  <  ج: ص:  >  >>