للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَنَانِيرَ فَتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ إذَا دَفَعَ بَدَلَ الصُّلْحِ بَعْدَ شَهْرٍ أَنْ يَدْفَعَ دِينَارًا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ دَفْعَهُ بِظَرْفِ شَهْرٍ أَنْ يَدْفَعَ دِينَارَيْنِ فَالصُّلْحُ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِأَنَّ الْمَحْطُوطَ مَجْهُولٌ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ إعْطَاءِ بَدَلِ الصُّلْحِ فِي ظَرْفِ الشَّهْرِ يَكُونُ الْمَحْطُوطُ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ، وَفِي حَالَةِ إعْطَائِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ الْمَحْطُوطُ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ (الْبَزَّازِيَّةُ) .

إنَّ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٥٣ و ١٤٥٤) مُتَفَرِّعَتَانِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْآنِفَةِ الذِّكْرِ.

يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ (عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ) الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَلَى أَدَاءِ جَمِيعِ الدَّيْنِ فَلَا يَكُونُ إسْقَاطًا بَلْ يَكُونُ قَبْضًا لَعَيْنِ الْحَقِّ وَاسْتِيفَاءً لَهُ، وَإِذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَلَى مَبْلَغٍ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَيَكُونُ رِبًا وَحَرَامًا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعْدُودًا مِنْ الصُّلْحِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الصُّلْحُ إبْرَاءً وَإِسْقَاطًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ بَعْضَ الدَّيْنِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَعَنْ جِنْسِهِ فَلِذَلِكَ إذَا تَصَالَحَ أَحَدٌ مَعَ آخَرَ عَلَى دَيْنِهِ عَلَى مَالٍ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ فَيَكُونُ مُعَاوَضَةً مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ خَمْسُونَ رِيَالًا فِضِّيًّا مُعَجَّلَةً فَتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ بِعَشَرَةِ، أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ مُعَجَّلَةٍ كَانَ هَذَا الصُّلْحُ مُعَاوَضَةً، وَلَيْسَ اسْتِيفَاءً لِبَعْضِ الدَّيْنِ وَإِسْقَاطًا لِبَعْضِهِ، وَإِنْ صَحَّ هَذَا الصُّلْحُ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُ بَدَلِ الصُّلْحِ فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ، فَإِذَا لَمْ يُقْبَضْ بَدَلُ الصُّلْحِ فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ فَيَكُونُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الْحَقِّ مُبَادَلَةٌ، وَالصُّلْحُ يَبْطُلُ بِالِافْتِرَاقِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ (الْخَانِيَّةُ) .

إذَا كَانَ الدَّيْنُ فِي الصُّلْحِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَجَلَّةِ مُؤَجَّلًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مُعَجَّلًا فَلِذَلِكَ إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ مُؤَجَّلَةٍ بِسِتِّمِائَةٍ مُعَجَّلَةٍ فَالصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنْ الْمُؤَجَّلِ وَبِمَا أَنَّ الدَّائِنَ بِعَقْدِ الصُّلْحِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُؤَجَّلَ فَكَانَ التَّعْجِيلُ مُقَابِلًا لِلأرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ الَّتِي أُسْقِطَتْ، وَيَكُونُ قَدْ اُعْتِيضَ عَنْ الْأَجَلِ، وَهَذَا حَرَامٌ.

أَمَّا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مُعَجَّلًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مُؤَجَّلًا؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ الدَّائِنُ قَدْ أَخَذَ مَا دُونَ حَقِّهِ وَصْفًا وَوَقْتًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٥٣) إذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَلَى تَأْجِيلِ وَإِمْهَالِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مَطْلُوبِهِ]

الْمَادَّةُ (١٥٥٣) - (إذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَلَى تَأْجِيلِ وَإِمْهَالِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مَطْلُوبِهِ الَّذِي هُوَ مُعَجَّلٌ يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّ تَعْجِيلِهِ) .

إذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَلَى تَأْجِيلِ وَإِمْهَالِ عَيْنِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مَطْلُوبِهِ الَّذِي هُوَ مُعَجَّلٌ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّ تَعْجِيلِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) ، وَلَا يَحِقُّ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦٢) .

مَثَلًا لَوْ تَصَالَحَ أَحَدٌ عَنْ مَطْلُوبِهِ الْخَمْسِينَ رِيَالًا فِضِّيًّا عَلَى خَمْسِينَ رِيَالًا فِضِّيًّا مُؤَجَّلَةً لِمُدَّةِ شَهْرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>