للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَصِيَّةُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ فُلَانًا الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لَهُ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَنْ الشَّهَادَةِ فَيَضْمَنَانِ جَمِيعَ الثُّلُثِ (الْبَحْرُ) .

الْوَدِيعَةُ: إذَا أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ وَأَثْبَتَهَا الْمُودِعُ بِالْبَيِّنَةِ وَأَثْبَتَ قِيمَتَهَا وَبَعْدَ أَنْ حَكَمَ الْقَاضِي لَهُ رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فَيَضْمَنُونَ الْقِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْعَارِيَّةُ: يَجْرِي الْحُكْمُ الْآنِفُ الذِّكْرِ فِي الْعَارِيَّةِ أَيْضًا (الْبَحْرُ) .

الْقِصَاصُ: إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي الْقِصَاصِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَالْإِجْرَاءِ يَلْزَمُ الشُّهُودَ الدِّيَةُ وَيَلْزَمُهُمْ التَّعْزِيرُ أَيْضًا، وَلَا يَلْزَمُهُمَا الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ هُوَ مُنْتَهَى الْعُقُوبَةِ وَلَا يَلْزَمُ إلَّا فِي مُنْتَهَى الْجِنَايَةِ وَفِي التَّسَبُّبِ قُصُورٌ وَفِيهِ شُبْهَةٌ وَالْقِصَاصُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ (الزَّيْلَعِيّ) .

الطَّلَاقُ: إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ.

فَيَلْزَمُهُمَا ضَمَانُ نِصْفِ الْمَهْرِ (الزَّيْلَعِيّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٣٠) إذَا رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

الْمَادَّةُ (١٧٣٠) (إذَا رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا فَإِنْ كَانَ بَاقِيهِمْ بَالِغًا نِصَابَ الشَّهَادَةِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ رَجَعُوا وَلَكِنْ يُعَزَّرُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي بَالِغًا نِصَابَ الشَّهَادَةِ يَضْمَنُ الَّذِي رَجَعَ مُسْتَقِلًّا نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ إنْ كَانَ وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ يَضْمَنُونَ النِّصْفَ سَوِيَّةً بِالِاشْتِرَاكِ) .

لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ لِلْبَاقِي عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَيْسَ لِلرَّاجِعِ عَنْهَا، إذْ لَوْ كَانَ الِاعْتِبَارُ لِلرَّاجِعِ وَكَانَ الْبَاقِي نِصَابَ الشَّهَادَةِ لَكَانَ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الرَّاجِعِ مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ الْمَحْكُومِ بِهِ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ ضَمَانُ الْإِتْلَافِ بِلَا وُجُودِ تَلَفٍ وَهُوَ فَاسِدٌ الشِّبْلِيُّ.

فَلِذَلِكَ إذَا رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ، أَيْ إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيهِمْ بَالِغًا نِصَابَ الشَّهَادَةِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ رَجَعُوا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يُوجَدُ شُهُودٌ لِإِثْبَاتِ الْمُدَّعَى بِهِ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَلَا يَكُونُ قَدْ حَصَلَ إتْلَافٌ لِلْمَالِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ كَافٍ لِلْحُكْمِ وَلِذَلِكَ أُضِيفَ وُجُوبُ الْحُكْمِ وَلُزُومُ الْقَضَاءِ عَلَى الْبَاقِي؛ وَإِنْ يَكُنْ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ قَبْلَ الرُّجُوعِ مُضَافًا عَلَى جَمِيعِ الشُّهُودِ لِضَرُورَةِ الْمُزَاحَمَةِ إلَّا أَنَّهُ إذَا زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ فَالْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ يَكُونُ مُضَافًا عَلَى النِّصَابِ الْبَاقِي (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَيُشَهَّرُ الشُّهُودَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ بِإِقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا كَبِيرَةَ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي بَالِغًا نِصَابَ الشَّهَادَةِ يَضْمَنُ الرَّاجِعُ مُسْتَقِلًّا نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ إنْ كَانَ وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ يَضْمَنُونَ النِّصْفَ سَوِيَّةً بِالِاشْتِرَاكِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ يَعْنِي أَنَّ ثُبُوتَ نِصْفِ الْحَقِّ بَاقٍ لِلشَّاهِدِ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ فَيَكُونُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ الَّذِينَ رَجَعُوا قَدْ تَلِفَ نِصْفُ الْحَقِّ الْآخَرِ فَقَطْ وَلَزِمَ ضَمَانُ ذَلِكَ النِّصْفِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>