للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ كَذَا دِينَارًا دَيْنًا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّك أَبْرَأْتنِي مِنْ دَعْوَى الْمَالِ الْمَذْكُورِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إثْبَاتَ الْإِبْرَاءِ فَكُلِّفَ الْمُدَّعِي لِحَلْفِ الْيَمِينِ فَنَكَلَ فَيُقَالُ لِلْمُدَّعِي لَيْسَ لَك حَقٌّ وَإِذَا حَلَفَ تَعُودُ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْأَصْلِيَّةُ وَتُطْلَبُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّ لَهُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ مِنْ الدَّنَانِيرِ؛ لِأَنَّ الِادِّعَاءَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ دَعْوَى الْمَالِ لَيْسَ إقْرَارًا بِالْمَالِ (الْفَيْضِيَّةُ وَالنَّتِيجَةُ وَالْخَانِيَّةُ وَالْبَحْرُ) . كَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ فِي الدُّفُوعِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ بِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ عِنْدَهُ. إذَا كَانَ الدَّفْعُ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَشْرُوعًا وَلَمْ يَسْتَطِعْ إثْبَاتَهُ فِي الْحَالِ وَطَلَبَ إمْهَالَهُ مُدَّةً لِلْإِثْبَاتِ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ إحْضَارُ شُهُودِهِ عَلَى الدَّفْعِ فِي ظَرْفِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يُمْهَلُ.

أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ جَلْبَ شُهُودِهِ فِي ظَرْفِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَطَلَبَ إمْهَالَ مُدَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُمْهَلُ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْوِيقُ الْحَقِّ الثَّابِتِ مُدَّةً طَوِيلَةً، إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي بِالطَّلَبِ عَلَى أَنْ تُسْمَعَ بَيِّنَةُ الدَّفْعِ بَعْدَ الْحُكْمِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨٤) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (الْخَانِيَّةُ) . وَالْحُكْمُ فِي دَفْعِ الدَّفْعِ يُعْلَمُ قِيَاسًا عَلَى هَذَا مَثَلًا كَمَا بُيِّنَ فِي مَسَائِلِ دَفْعِ الدَّفْعِ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ ذَلِكَ إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي إقَالَةَ الْبَيْعِ يَنْدَفِعُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي دَفْعَ الدَّفْعِ يَحْلِفُ بِطَلَبِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّافِعَ فَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ يَثْبُتُ دَفْعُ دَفْعِ الْمُدَّعِي وَإِذَا حَلَفَ يَعُودُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٣٣) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا كَذَا دَرَاهِمَ بِهَذَا الْمَبْلَغِ عَلَى فُلَانٍ]

الْمَادَّةُ (١٦٣٣) - (إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا كَذَا دَرَاهِمَ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: أَنَا كُنْت قَدْ حَوَّلْتُك بِهَذَا الْمَبْلَغِ عَلَى فُلَانٍ وَقَدْ قَبِلَ كُلٌّ مِنْكُمَا الْحَوَالَةَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فِي حُضُورِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمُدَّعِي وَخَلَصَ مِنْ مُطَالَبَتِهِ. أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي حُضُورِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمُدَّعِي مَوْقُوفًا إلَى حُضُورِهِ) .

إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ طَلَبًا كَذَا دَرَاهِمَ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: أَنَا كُنْت قَدْ حَوَّلْتُك بِهَذَا الْمَبْلَغِ عَلَى فُلَانٍ وَقَدْ قَبِلَ كُلٌّ مِنْكُمَا الْحَوَالَةَ وَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ادِّعَاءَهُ هَذَا فِي حُضُورِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَخَلَصَ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَطْلُبَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٩٠) ، وَشَرْطُ حُضُورِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ هُوَ لِكَوْنِهِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ بِلَا نَائِبٍ وَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمُدَّعَى مَوْقُوفًا عَلَى حُضُورِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْإِثْبَاتُ لَمْ يَكُنْ لِلْخَلَاصِ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بَلْ هُوَ لِتَوْقِيفِ دَعْوَى الْمُدَّعِي لِحِينِ حُضُورِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَاسْتَطَاعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ إثْبَاتِ الْحَوَالَةِ مَرَّةً أُخْرَى يَخْلُصُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ مُطَالَبَةِ الْمُدَّعِي بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى (النَّتِيجَةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>