[ (الْمَادَّةُ ١٧٠٧) مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى]
الْمَادَّةُ (١٧٠٧) - (مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى إمَّا بِصُورَةِ مُطَابَقَتِهَا لَهَا بِالتَّمَامِ أَوْ بِكَوْنِ الْمَشْهُودِ بِهِ أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِكَوْنِهِ مِلْكَهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ فَكَمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقْبَلُ أَيْضًا فِي صُورَةِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ مُنْذُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِحَقِّ الْخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ) .
مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى لَفْظًا وَمَعْنًى أَوْ مَعْنًى فَقَطْ إمَّا بِصُورَةِ مُطَابَقَتِهَا لَهَا بِالتَّمَامِ أَوْ بِكَوْنِ الْمَشْهُودِ بِهِ أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى تَكُونُ دَلَالَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى دَلَالَةً بِالْمُطَابِقَةِ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ دَلَالَةً بِالتَّضَمُّنِ، فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِلَا تَوْفِيقٍ؛ لِأَنَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ هُوَ مِنْ وَجْهٍ دَاخِلٍ فِي دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) .
أَوْ أَقَلَّ - أَمَّا إذَا كَانَتْ شَهَادَةُ الشُّهُودِ بِأَكْثَرَ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ كَمَا هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
تُوجَدُ ثَلَاثُ صُوَرٍ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ:
الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ بِهِ مُطَابِقًا لِلْمُدَّعَى بِهِ تَمَامَ الْمُطَابِقَةِ وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِكَوْنِهِ مِلْكَهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ، كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكَهُ مُنْذُ سَنَةٍ تُقْبَلُ أَيْضًا. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (١٧١٠) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ تُقْبَلُ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِخَمْسِمِائَةٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِحَقِّ الْخَمْسمِائَةِ بِدُونِ حَاجَةٍ لِلتَّوْفِيقِ سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الشَّهَادَاتُ عَلَى الدَّيْنِ أَوْ عَلَى اسْتِيفَائِهِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: أَوْفَيْتُك خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَوْفَى ارْبَعِينِ دِرْهَمًا فَيَثْبُتُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَوْفَى أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ كَانَ لِلْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَوْفَى مِنْ ذَلِكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْمُدَّعِي: إنَّنِي لَمْ آخُذْ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَإِنْ شُهُودِي مُتَوَهِّمُونَ فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى مِائَةَ دِرْهَمٍ وَيُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ. هَذَا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَدَاءَ الْمِائَةَ دِرْهَمٍ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٩٦) كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute