للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْمُصَالِحُ مَالَ غَيْرِهِ؛ لِيَكُونَ بَدَلَ الصُّلْحِ لَا يَصِحُّ صُلْحُهُ) .

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَالَ وَمِلْكَ الْمُصَالِحِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى يَجِبُ أَنْ يَحُوزَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ شَرْطَيْنِ: أَوَّلُهُمَا - أَنْ يَكُونَ مَالًا وَمِلْكًا؛ فَلِذَلِكَ إذَا جَعَلَ بَدَلَ الصُّلْحِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ بِمَالٍ كَالْجِيفَةِ وَالْحُرِّ، فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ.

وَتَعْبِيرُ (مَلَكَ) يَشْمَلُ الْمَنْفَعَةَ؛ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً أَيْضًا كَرُكُوبِ حَيَوَانٍ مُعَيَّنٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَزِرَاعَةِ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَكَسُكْنَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

ثَانِيهِمَا - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ وَالْمِلْكُ لِلْمُصَالِحِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْمُصَالِحُ مَالَ غَيْرِهِ لِيَكُونَ بَدَلَ الصُّلْحِ لَا يَصِحُّ صُلْحُهُ مَا لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ الْغَيْرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) مَثَلًا لَوْ صَالَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى بَغْلَةِ أَحَدٍ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ، كَذَلِكَ إذَا ضُبِطَ بَدَلُ الصُّلْحِ بِالِاسْتِحْقَاقِ بَطَلَ الصُّلْحُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٥٥٠) .

أَمَّا إذَا جَازَ صَاحِبُ الْبَغْلَةِ الصُّلْحَ انْقَلَبَ الصُّلْحُ إلَى الصِّحَّةِ وَلِصَاحِبِ الْبَغْلَةِ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهَا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

أَمَّا إذَا كَانَ مَالُ الْغَيْرِ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَلَمْ يَكُنْ عَيْنًا، أَوْ كَانَ عَيْنًا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ وَلَوْ لَمْ يُجِزْهُ الْغَيْرُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَالِحِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِلْمُدَّعِي مِثْلَ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٤٨) ، إنَّ الشُّرُوطَ الْعَائِدَةَ لِلْمُصَالِحِ عَنْهُ قَدْ ذُكِرَتْ فِي (١٥٣٤) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٤٨) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَعْلُومَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٥٤٨) - (يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَعْلُومَيْنِ إنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ، وَإِلَّا فَلَا مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ الْآخَرِ حَقًّا، وَادَّعَى هَذَا مِنْ الْحَدِيقَةِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ ذَلِكَ حَقًّا، وَتَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَ كِلَاهُمَا دَعْوَيْهِمَا مِنْ دُونِ أَنْ يُعَيِّنَا مُدَّعَاهُمَا يَصِحُّ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ الْآخَرِ حَقًّا، وَصَالَحَهُ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ لِيَتْرُكَ الدَّعْوَى يَصِحُّ، وَلَكِنْ لَوْ تَصَالَحَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا، وَأَنْ يُسَلِّمَ هَذَا حَقَّهُ لِذَلِكَ لَا يَصِحُّ) .

يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ، وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَعْلُومَيْنِ إنْ كَانَ كِلَاهُمَا مُحْتَاجًا لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ أَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْتَاجًا لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَيَلْزَمُ (أَوَّلًا) - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُومًا، (ثَانِيًا) - أَنْ يَكُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>