كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ كَانَ قَدْ وَهَبَ مَالَهُ الْفُلَانِيَّ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ فُلَانٍ وَأَنَّهُ سَلَّمَهُ إيَّاهُ فَلَا يُنَفَّذُ إقْرَارُهُ مَا لَمْ يُثْبِتْ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالشُّهُودِ أَنَّ الْوَاهِبَ قَدْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ الْمَوْهُوبَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ.
، أَوْ بِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ، أَوْ بِإِجَازَتِهِمْ لِلْإِقْرَارِ.
كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِوَارِثِهِ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى مَطْلُوبَهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ وَارِثِهِ فُلَانٍ فَلَا يُنَفَّذُ إقْرَارُهُ.
[ (الْمَادَّةُ ١٦٠١) إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ]
الْمَادَّةُ (١٦٠١) - (إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ أَيْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثَهُ، صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا، وَإِنْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ كَذِبُ الْمُقِرِّ فِي إقْرَارِهِ بِأَنْ كَانَ مَعْلُومًا بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ لِأَشْخَاصٍ كَثِيرِينَ بِكَوْنِ الْمُقَرِّ بِهِ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ بِأَنْ كَانَ قَدْ بِيعَ الْمُقَرُّ بِهِ لِلْمُقِرِّ فِي تِلْكَ الْبُرْهَةِ، أَوْ وُهِبَ لَهُ، أَوْ انْتَقَلَ لَهُ إرْثًا مِنْ آخَرَ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يُنْظَرُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ أَثْنَاءَ بَحْثٍ وَصِيَّةً فَتَكُونُ بِمَعْنَى الْهِبَةِ وَيَلْزَمُ التَّسْلِيمُ، وَإِذَا كَانَ أَثْنَاءَ بَحْثٍ وَصِيَّةً يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَعَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ تُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَقَطْ) .
الْإِقْرَارُ عَلَى قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْإِقْرَارُ بِالْحِكَايَةِ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ عَلَى حَقِيقَةِ الْإِقْرَارِ، وَهُوَ إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ الْغَيْرُ مَدِينٍ بِدَيْنِ الصِّحَّةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إقْرَارًا بِالْحِكَايَةِ بِعَيْنٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْمُونَةً، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ أَوْ بِأَمَانَةٍ، أَوْ بِدَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ أَيْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثَهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ ابْنَ الِابْنِ، أَوْ الزَّوْجَةَ النَّصْرَانِيَّةَ فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا، مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ مِلْكٌ لِلْمُقِرِّ، وَإِنْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ، وَلَوْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ وَرَثَتُهُ، وَيَجِبُ تَأْدِيَةُ الدَّيْنِ لِلْغَرِيمِ بَعْدَ تَحْلِيفِهِ مِنْ جَمِيعِ أَمْوَالِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضَى مَوْجُودٌ فِي الْإِقْرَارِ، وَالْمَانِعُ مُنْتَفٍ، وَوُجُودُ الْمُقْتَضَى مُحَقَّقٌ بِكَوْنِ كُلِّ شَخْصٍ مُقْتَدِرًا عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَعَدَمُ الْمَانِعِ هُوَ أَنَّ مَانِعَ الْإِقْرَارِ هُوَ الْإِرْثُ، وَهُوَ مُثْبَتٌ بِانْتِفَائِهِ.
وَوَجْهُهُ أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْرِيغَ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَرَفْعَ الْحَائِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ فَيُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ كَسَائِرِ حَوَائِجِهِ.
لِأَنَّ شَرْطَ تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ الْفَرَاغَ مِنْ حَقِّهِ وَلِهَذَا يُقَدَّمُ كَفَنُهُ عَلَيْهِمْ.
وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ لَامْتَنَعَ النَّاسُ عَنْ مُعَامَلَتِهِ حَذَرًا مِنْ إتْوَاءِ مَالِهِمْ فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ طَرِيقُ التِّجَارَةِ، أَوْ الْمُدَايِنَةِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ إقْرَارُهُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ.
لِأَنَّ الشَّرْعَ قَصَرَ تَصَرُّفَهُ عَلَى الثُّلُثِ، وَتَعَلَّقَ بِالثُّلُثَيْنِ حَقُّ الْوَرَثَةِ.
وَلِهَذَا لَوْ تَبَرَّعَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لَمْ يَنْفُذْ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ فَكَذَا الْإِقْرَارُ وَجَبَ أَنْ لَا يَنْفُذَ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ (الدُّرَرُ) .
وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى كَوْنِ الْإِقْرَارِ إخْبَارًا؛ إذْ لَوْ كَانَ إنْشَاءً أَيْ تَمْلِيكًا لَلَزِمَ نُفُوذُهُ فِي الثُّلُثِ فَقَطْ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٧٢) .