للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِذَلِكَ يَدْخُلُ اللُّؤْلُؤُ فِي تَعْبِيرِ الْجَوَاهِرِ، وَعَلَى هَذَا الْحَالِ فَعَطْفُ الْجَوَاهِرِ عَلَى اللُّؤْلُؤِ الْكَبِيرِ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ كَقَوْلِ: جَاءَنِي زَيْدٌ وَإِنْسَانٌ.

سُؤَالٌ - لَا تَخْلُو هَذِهِ الْمَادَّةَ مِنْ مَعْنَيَيْنِ:

(الْأَوَّلُ) إذَا اُعْتُبِرَ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ مَعًا وَنُظِرَ إلَيْهِ مَا نَظْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُمَا مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ أَيْ أَنَّ اللُّؤْلُؤَ جِنْسٌ وَالْيَاقُوتَ جِنْسٌ آخَرُ كَمَا أَنَّ الْمَاسَ جِنْسٌ وَاللُّؤْلُؤَ جِنْسٌ آخَرُ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ مَرَّتْ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٥) .

(الثَّانِي) أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صِنْفَ اللُّؤْلُؤِ فَقَطْ وَالْيَاقُوتِ فَقَطْ وَالْمَاسِ فَقَطْ مُخْتَلِفُ الْجِنْسِ مَعَ كَوْنِهَا غَيْرَ مُخْتَلِفَةٍ بَلْ مُتَّحِدَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْمَاسَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْمَاسِ كَمَا أَنَّ هَذَا الْيَاقُوتَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْيَاقُوتِ؟ .

الْجَوَابُ - الْمَقْصُودُ مِنْهُ هُوَ الْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّ عِبَارَةَ: (مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ يَعْنِي مِنْ مُنَاسِبَاتِهَا لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا فَهِيَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ فَلِذَلِكَ لَا تَجْرِي فِيهَا قِسْمَةُ الْقَضَاءِ رَدُّ الْمُحْتَارِ بِإِيضَاحٍ) .

أَمَّا الْجَوَاهِرُ الصَّغِيرَةُ مِثْلُ اللُّؤْلُؤِ الصَّغِيرِ وَأَحْجَارِ الْمَاسِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ قِيمَتُهَا بَيْنَ أَفْرَادِهَا فَإِنَّهَا تُعَدُّ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ فَلِذَلِكَ تَجْرِي فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْقَضَاءَ عَلَى حِدَةٍ.

اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ: تُوجَدُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَقْسِيمِ الْجَوَاهِرِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ - هُوَ عَدَمُ جَوَازِ التَّقْسِيمِ فِي الْجَوَاهِرِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً، وَعَلَيْهِ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْمَاسِ أَوْ الزُّمُرُّدِ بِانْفِرَادٍ وَعَلَى حِدَةٍ.

الْقَوْلُ الثَّانِي - عَدَمُ جَوَازِ قِسْمَةِ الْجَوَاهِرِ إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ قِسْمَةَ قَضَاءٍ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الْمَاسِ مَعَ الْيَاقُوتِ بِطَرِيقِ التَّدَاخُلِ أَيْ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمَاسَ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ الْيَاقُوتِ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ فَتُقَسَّمُ كَمَا يَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ. وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْجَوْهَرَةِ. جَوَازُ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ فِي الْجَوَاهِرِ الْكَبِيرَةِ لِوُجُودِ تَفَاوُتٍ فَاحِشٍ بَيْنَ أَفْرَادِهَا. أَمَّا إذَا كَانَتْ الْجَوَاهِرُ صَغِيرَةً فَيَجُوزُ تَقْسِيمُهَا لِأَنَّ التَّفَاوُتَ الْمَوْجُودَ بَيْنَ أَفْرَادِهَا هُوَ تَفَاوُتٌ جُزْئِيٌّ (الطُّورِيُّ وَمِنَحُ الْغَفَّارِ) وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ الثَّالِثَ

[ (الْمَادَّةُ ١١٣٨) الدُّورُ الْعَدِيدَةُ وَالدَّكَاكِينُ وَالضِّيَاعُ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ]

الْمَادَّةُ (١١٣٨) - (الدُّورُ الْعَدِيدَةُ وَالدَّكَاكِينُ وَالضِّيَاعُ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ أَيْضًا فَلِذَلِكَ لَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ، مَثَلًا لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِأَنْ يُعْطَى لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَاحِدَةً وَالْآخَرُ أُخْرَى بَلْ تُقَسَّمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>