للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا بَلَغَ (الطَّحْطَاوِيُّ) قِيلَ " تَقْدِيمُ الْفُقَهَاءِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ يُؤْذِنُ بِاخْتِيَارِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِعَانَةُ بِعَمَلٍ كَالْجَمْعِ وَالرَّبْطِ وَالْقَلْعِ وَالْحَمْلِ أَوْ كَانَتْ بِإِعْطَاءِ آلَةٍ كَالشَّبَكَةِ لِلصَّيْدِ أَوْ إعْطَاءِ حَيَوَانٍ لِلْحَمْلِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَتَجَاوَزُ أَجْرُ الْمِثْلِ نِصْفَ قِيمَةِ الْمَالِ يَعْنِي إذَا كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ مُعَادِلًا لِنِصْفِ قِيمَةِ الْمَالِ الْمُتَحَصِّلِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ فَيُعْطَى لِلْمُعِينِ أُجْرَةُ مِقْدَارِ نِصْفِهِ فَقَطْ وَلَا يُعْطَى لَهُ أَزْيَدُ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِهِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ الْمَالِ فَيُعْطَى لَهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ وَلَا يُعْطَى لَهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ لِأَنَّ الْمُعِينَ قَدْ رَضِيَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ. وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ اسْتِحْسَانِيٌّ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

وَإِذَا حَصَّلَ الشَّرِيكَانِ مَعًا فَيَكُونَانِ مُشْتَرِكَيْنِ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ (الْبَحْرُ) وَذَلِكَ إذَا حَصَّلَ الشَّرِيكَانِ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الْمُبَاحَةِ ثُمَّ خَلَطَاهَا وَبَاعَاهَا فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِقْدَارُ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِقْدَارُ مَا حَصَّلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ إذَا كَانَ الْمُحَصَّلُ مِنْ الْمَكِيلَاتِ أَوْ الْمَوْزُونَاتِ فَيُقْسَمُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ عَلَى مِقْدَارِ كَيْلِ وَوَزْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَتُقْسَمُ بِحَسَبِ قِيمَتِهَا.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٧٣) وَإِذَا كَانَ مِقْدَارُ مَا حَصَّلَهُ الشَّرِيكَانِ غَيْرَ مَعْلُومٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى مِقْدَارُ نِصْفِ الْمَالِ الَّذِي حَصَّلَهُ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الِاكْتِسَابِ كَمَا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ وُجُودِ الْإِكْسَابِ فِي يَدِهِمَا هُوَ الِاشْتِرَاكُ مُنَاصَفَةً فَظَاهِرُ الْحَالِ شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ يُقْبَلُ قَوْلُ كُلِّ شَرِيكٍ بِالنِّصْفِ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ يُصَدِّقُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَحَدِهِمَا فِيمَا يَزِيدُ عَنْ النِّصْفِ بَلْ يَحْتَاجُ ذَلِكَ إلَى الْإِثْبَاتِ وَالْبَيِّنَةِ حَيْثُ إنَّهُ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٧)

سُؤَالٌ - يَلْزَمُ فِي الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٤٥٩ وَ ١٤٦٨) فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ مَثَلًا وَبِمَا أَنَّ الْمُوَكَّلَ بِهِ فِي الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَالْوَكَالَةُ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحَّ الشَّرِكَةُ فِيهَا لِتَضَمُّنِهَا وَكَالَةً غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟

الْجَوَابُ - وَإِنْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الْوَكَالَةَ فِي الْمَجْهُولِ غَيْرُ جَائِزَةٍ قَصْدًا إلَّا أَنَّهَا جَائِزَةٌ ضِمْنًا فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ كَمَا أَنَّ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ يَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ بِالْمَجْهُولِ لِأَنَّهَا تَوْكِيلٌ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مَجْهُولٍ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هَذَا وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِالْمَجْهُولِ فِي الْمُضَارَبَةِ ضِمْنِيَّةً فَقَدْ جَازَتْ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٤)

جَوَابٌ آخَرُ - أَنَّ الْجَهَالَةَ مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْمُنَازَعَةِ وَبِمَا أَنَّ الْجَهَالَةَ هُنَا غَيْرُ مُفْضِيَةٍ لِلْمُنَازَعَةِ فَقَدْ جَازَتْ (الزَّيْلَعِيّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ)

[ (الْمَادَّةُ ١٣٣٤) تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ الْكَفَالَةَ]

الْمَادَّةُ (١٣٣٤) - (تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ الْكَفَالَةَ أَيْضًا وَلِذَلِكَ فَأَهْلِيَّةُ الْمُتَفَاوِضِينَ شَرْطٌ لِلْكَفَالَةِ أَيْضًا) كَمَا تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ الْوَكَالَةَ كَمَا ذَكَرَ " فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>