للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقْفُ الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ: إذَا وَقَفَ السَّفِيهُ مَالًا كَانَ بَاطِلًا أَمَّا إذَا وَقَفَ بِإِذْنِ الْقَاضِي فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْبَلْخِيّ يَصِحُّ. بِخِلَافِ الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ فَعِنْدَهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .

وَصِيَّةُ الْمَحْجُورِ: إذَا أَوْصَى الْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ وَصِيَّةً، كَوَصِيَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، كَانَتْ جَائِزَةً، وَذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْحَجِّ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَجِبُ بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْمَالِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَمَصْلَحَةُ الْمَحْجُورِ تَقْضِي بِإِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ لَا بِمَنْعِهَا (الْعِنَايَةُ) وَتَنْفُذُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَإِذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِوَصِيَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ فَلَا تَنْفُذُ، وَذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْقُرْبَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

[ (مَادَّةُ ٩٩٣) إذَا بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ]

(مَادَّةُ ٩٩٣) - (إذَا بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ لَا يَكُونُ بَيْعُهُ نَافِذًا وَلَكِنْ إذَا رَأَى الْحَاكِمُ فِيهِ مَنْفَعَةً يُجِيزُهُ)

إنَّ تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ الْقَوْلِيَّةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْحَاكِمِ فَإِذَا بَاعَ السَّفِيهُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ لَا يَكُونُ بَيْعُهُ نَافِذًا وَلَكِنْ إذَا رَأَى الْحَاكِمُ فِيهِ مَنْفَعَةً يُجِيزُهُ يَعْنِي إذَا كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا فِي يَدِ السَّفِيهِ وَفِيهِ رِبْحٌ أَوْ مِثْلُ الْقِيمَةِ، فَأَمَّا إذَا ضَاعَ الثَّمَنُ فِي يَدِ السَّفِيهِ فَلَا يُجِيزُهُ (الْجَوْهَرَةُ) .

وَتُوجَدُ الْمَنْفَعَةُ حَيْثُ يَكُونُ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ الَّذِي يَبِيعُهُ السَّفِيهُ، وَالْمُحَابَاةُ فِي الْمَالِ الَّذِي يَشْتَرِيهِ، يَعْنِي بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ رَخِيصًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حُكْمَانِ:

أَوَّلُهُمَا: إذَا بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ مَالَهُ كَانَ بَيْعُهُ غَيْرَ نَافِذٍ وَبِمَا أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ قَدْ مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (٩٩١) فَلَيْسَ ذِكْرُهُ هُنَا مَقْصُودًا بِالذَّاتِ.

ثَانِيهِمَا: إذَا بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ مَالَهُ وَرَأَى الْحَاكِمُ مَنْفَعَةً يُجِيزُهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ هَذِهِ الْفِقْرَةُ. وَإِذَا بَاعَ السَّفِيهُ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ كَانَ لَا يَزَالُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ فَيُجِيزُ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ وَيَأْخُذُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ يَدِ السَّفِيهِ. أَمَّا إذَا كَانَ بِأَنْقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْمِثْلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ فِي يَدِ السَّفِيهِ بِأَنْ تَلِفَ فَلَا يُجِيزُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَجَازَ الْبَيْعَ وَالثَّمَنُ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ السَّفِيهِ، فَذَلِكَ يَكُونُ كَإِدْخَالٍ لِلْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِلَا بَدَلٍ (الْعِنَايَةُ وَالْجَوْهَرَةُ) .

وَالسَّبَبُ فِي جَوَازِ إجَازَةِ الْقَاضِي هُوَ أَنَّ رُكْنَ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، قَدْ وُجِدَ، وَوُجُودُهُ يُوجِبُ نَفَاذَ التَّصَرُّفِ، وَجَعْلُهُ مَوْقُوفًا إنَّمَا كَانَ لِفَائِدَةِ السَّفِيهِ وَلَمَّا كَانَ مَأْمُورًا بِتَحَرِّي مَنْفَعَةِ السَّفِيهِ فَلِذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْقَاضِي تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُ (الْهِدَايَةُ) وَالْحُكْمُ فِي بَيْعِ الصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، كَمَا فَصَّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٦٧) . وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ عَدَمِ نَفَاذِ الْبَيْعِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفُذُ وَلَوْ كَانَ بِالْقِيمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ بَدَلِ الْمِثْلِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَإِذَا أَجَازَ الْقَاضِي بَيْعَ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ الْمَذْكُورِ فَهَذِهِ الْإِجَازَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى الْإِجَازَةِ لِلسَّفِيهِ الْمَحْجُورِ

<<  <  ج: ص:  >  >>