وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ فَقَطْ فَإِذَا اُتُّفِقَ عَلَى تَقْسِيمِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا فَيَكُونُ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ عَقْدَ مُضَارَبَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْمَخْصُوصِ بِالْمُضَارَبَةِ أَيْ فِي الْبَابِ السَّابِعِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْ الْمَادَّةِ (١٤٠٤) .
وَإِذَا كَانَ تَمَامُ الرِّبْحِ سَيَعُودُ لِلْعَامِلِ يَكُونُ قَرْضًا، وَإِذَا شُرِطَ أَنْ يَعُودَ تَمَامُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ فَيَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِضَاعَةً وَيَكُونَ الْعَامِلُ مُسْتَبْضِعًا وَبِمَا أَنَّ الْمُسْتَبْضِعَ وَكِيلٌ مُتَبَرِّعٌ فَلَا يَأْخُذُ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ وَيَعُودُ جَمِيعُ الْخَسَارِ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ (الدُّرَرُ) .
وَمَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْوَكَالَةِ مَعْلُومِيَّةُ الْمُوَكَّلِ بِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْبِضَاعَةِ فَلِذَلِكَ إذَا أَعْطَى الْمُبْضِعُ لِلْمُسْتَبْضِعِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي بِهَذِهِ أَثْوَابًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ فَيَصِحُّ وَمَا يَشْتَرِيهِ الْمُسْتَبْضِعُ يَكُونُ اشْتَرَاهُ لِلْمُبْضِعِ.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُبْضِعُ لِأَحَدٍ: خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ الدِّرْهَمِ بِضَاعَةً وَبِعْ وَاشْتَرِ بِهَا لِي جَازَ وَيَقْتَدِرُ الْمُسْتَبْضِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِهَا (الْهِنْدِيَّةُ) . مَسْأَلَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبِضَاعَةِ: إذَا تُوُفِّيَ الْمُبْضِعُ تَنْفَسِخُ الْبِضَاعَةُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُسْتَبْضِعُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى إنَّهُ لَوْ جَهِلَ الْمُسْتَبْضِعُ وَفَاةَ الْمُبْضِعِ وَاشْتَرَى بَعْدَ وَفَاتِهِ مَالًا فَلَا يَنْفُذُ حَقُّ الْمُبْضِعِ وَيَضْمَنُ الْمُسْتَبْضِعُ الْمَالَ الَّذِي دَفَعَهُ ثَمَنًا لِذَلِكَ الْمَالِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٣٥٢) تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا]
الْمَادَّةُ (١٣٥٢) - (إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ أَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الشُّرَكَاءِ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ فَيَكُونُ انْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَقَطْ وَتَبْقَى الشَّرِكَةُ فِي حَقِّ الْآخَرِينَ)
تَنْفَسِخُ شَرِكَةُ الْعَقْدِ بِثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ:
(أَوَّلًا) إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (ثَانِيًا) إذَا جُنَّ أَحَدُهُمَا جُنُونًا مُطْبِقًا (ثَالِثًا) إذَا حُجِرَ أَحَدُهُمَا (رَابِعًا) إذَا فَسَخَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ (خَامِسًا) إذَا أَنْكَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ (سَادِسًا) إذَا هَلَكَ مَجْمُوعُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ (سَابِعًا) إذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْخَلْطِ وَقَبْلَ الشِّرَاءِ (ثَامِنًا) إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ مُؤَقَّتَةً وَانْقَضَتْ مُدَّتُهَا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ تَتَضَمَّنَ الشَّرِكَةُ الْوَكَالَةَ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٣) وَكَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ ابْتِدَاءً يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا بَقَاءً أَيْضًا وَبِمَا أَنَّهُ بِوَفَاةِ الشَّرِيكِ أَوْ بِجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ فَتَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ أَيْضًا.
اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٥٢٨ وَ ١٥٣٠) وَقَدْ جَاءَ فِي الطَّحْطَاوِيِّ (وَإِنَّمَا بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ لِبُطْلَانِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَابِعَةً لَهَا وَالْمَتْبُوعُ لَا يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ التَّابِعِ إلَّا أَنَّ الْوَكَالَةَ شَرْطُهَا وَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَشْرُوطُ بِدُونِ شَرْطٍ) .