للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرِيكَيْنِ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْآخَرِ)

بِمَا أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَاقِدِ أَيْضًا فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ إذَا أُرِيدَ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ فَيَقْتَضِي عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي رَدُّهُ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَهُ وَلَا يُرَدَّ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ مَثَلًا: إذَا رُدَّ الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَأَقَرَّ بِالْعَيْبِ وَقَبِلَ الرَّدَّ جَازَ وَلَوْ قَبِلَ الرَّدَّ بِدُونِ حُكْمِ الْقَاضِي، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ جَازَ وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْإِقْرَارُ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَمَّا فِي الْمُفَاوَضَةِ فَالْحُكْمُ خِلَافُ ذَلِكَ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١٣٥٦) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٧٩) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إيدَاعُ أَوْ إبْضَاعُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِعْطَاؤُهُ مُضَارَبَةً]

الْمَادَّةُ (١٣٧٩) - (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إيدَاعُ أَوْ إبْضَاعُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِعْطَاؤُهُ مُضَارَبَةً وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ إيجَارًا أَيْ أَنَّ لَهُ مَثَلًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَانُوتًا أَوْ أَجِيرًا لِحِفْظِ مَالِ الشَّرِكَةِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِهِ وَلَا أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةً مَعَ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِذَا فَعَلَ وَضَاعَ مَالُ الشَّرِكَةِ يَكُونُ ضَامِنًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ)

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ سَوَاءً كَانَ شَرِيكَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ عَنَانٍ أَنْ يُودِعَ وَيَضَعَ وَيُعِيرَ مَالَ الشَّرِكَةِ وَيُوَكِّلَ آخَرَ فِي أُمُورِ الشَّرِكَةِ وَأَنْ يُسَافِرَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ، وَلِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أَيْضًا تَأْجِيلُ الدَّيْنِ وَأَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ نَقْدًا وَنَسِيئَةً وَأَنْ يَحُطَّ الثَّمَنَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ، وَلِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الْإِقْرَارُ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ، وَتُوَضَّحُ هَذِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشُّرَكَاءِ هُنَا الشُّرَكَاءُ عِنَانًا بِنَاءً عَلَى الْبَحْثِ الَّذِي وَرَدَ قُبَيْلَ الْمَادَّةِ (الـ ١٣٦٥) إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَعْضُ أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَادَّةِ جَائِزًا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَتَعْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ قَدْ جُعِلَتْ الْمَسْأَلَةُ شَامِلَةً لِلشَّرِكَتَيْنِ

١ - الْإِيدَاعُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إيدَاعُ مَالِ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ هُوَ اسْتِحْفَاظٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ (الْبَحْرُ) فَلَوْ أَوْدَعَهُ وَتَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُودِعَ شَيْءٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩١) وَهَذَا الْخُصُوصُ غَيْرُ مَقِيسٍ عَلَى الْمَادَّةِ (٧٩٠) وَسَبَبُ الْفَرْقِ هُوَ أَنَّ هَذَا الْإِيدَاعَ مُتَعَارَفٌ وَمُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦)

٢ - الْإِبْضَاعُ لَوْ سَلَّمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ لِلشَّرِكَةِ جَازَ لِأَنَّ الْإِبْضَاعَ مُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ وَمُعْتَادٌ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)

٣ - الْإِعَارَةُ، وَالْإِعَارَةُ غَيْرُ جَائِزَةٍ قِيَاسًا إلَّا أَنَّهَا جُوِّزَتْ اسْتِحْسَانًا وَذَلِكَ أَنَّ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُعِيرَ أَثْوَابَ الشَّرِكَةِ وَدَارَهَا وَحَيَوَانَاتِهَا لِآخَرَ فَإِذَا أَعَارَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>