يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُعِيرَ ضَمَانٌ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) . (الطَّحْطَاوِيُّ بِإِيضَاحٍ) .
وَهَذَا الْخُصُوصُ غَيْرُ مَقِيسٍ عَلَى الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (٧٩٢) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) وَسَبَبُ الْفَرْقِ الْعَادَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) ٤ - التَّوْكِيلُ، لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ جَازَ وَلَا يُقَاسَ هَذَا الْخُصُوصُ عَلَى الْمَادَّةِ (١٠٦٩) لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ عَلَى عَادَةِ التُّجَّارِ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الشُّرَكَاءِ أَنْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمْ آخَرَ لِلتَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ، كَمَا أَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ التِّجَارَةِ هُوَ الْحُصُولُ عَلَى الرِّبْحِ فَيَحْصُلُ مَانِعٌ مِنْ مُبَاشَرَةِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أُمُورَ التِّجَارَةِ بِنَفْسِهِ فَتَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلتَّوْكِيلِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَثْبُتُ التَّوْكِيلُ دَلَالَةً ضِمْنَ التِّجَارَةِ وَيَكُونُ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ أَذِنَ وَأَمَرَ صَاحِبَهُ بِالتَّوْكِيلِ (الطَّحْطَاوِيُّ) وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ حَيْثُ إنَّهُ عَقْدٌ خَاصٌّ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِتْبَاعُ مِثْلِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)
٥ - السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السَّفَرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ، أَيْ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ فَلَهُ أَخْذُ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي صُحْبَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَالُ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ أَوْ لَا يَحْتَاجُ وَالتُّجَّارُ يُعِدُّونَ الْمَئُونَةَ وَمَصَارِفَ النَّقْلِ مُلْحَقَةً بِرَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُعِدُّونَهَا مِنْ بَابِ الْغَرَامَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَرُّفِ ثَبَتَ بِمُقْتَضَى الشَّرِكَةِ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ مُطْلَقَةً وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ (الطَّحْطَاوِيُّ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤) .
أَمَّا عَلَى قَوْلٍ آخَرَ فَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٣٢)
٦ - تَأْجِيلُ الدَّيْنِ، إذَا أَجَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ لَهُمَا مِنْ آخَرَ فَفِي ذَلِكَ أَوْجُهٌ ثَلَاثَةٌ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَصْدُرَ التَّأْجِيلُ مِنْ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أَيْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ نَقْدًا ثُمَّ أَجَّلَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَهَذَا التَّأْجِيلُ صَحِيحٌ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ فِي حِصَّتِهِ وَفِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَيْضًا وَلَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُؤَجِّلُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ.
أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَتَأْجِيلُ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ صَحِيحٌ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ وَغَيْرُ صَحِيحٍ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْوَجْهُ الثَّانِي - أَنْ يَصْدُرَ التَّأْجِيلُ مِنْ غَيْرِ الْعَاقِدِ الْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَنْ يَعْقِدَ الشَّرِيكَانِ الْبَيْعَ مَعًا فَيُؤَجِّلُ أَحَدُهُمَا.
وَالتَّأْجِيلُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَقَدْ اُخْتِيرَ هَذَا الْقَوْلُ بِالْمَادَّةِ (١١١٢) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَالتَّأْجِيلُ جَائِزٌ فِي حِصَّةِ الْمُؤَجِّلِ.
٧ - الْبَيْعُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ مَالِ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٧٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute