للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - الِاشْتِرَاءُ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالًا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٧٤)

٩ - حَطُّ الثَّمَنِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ، لِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أَنْ يَحُطَّ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ أَوْ يُؤَجِّلَ (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٧)

١٠ - الرَّهْنُ، لِأَحَدِ الْمُفَاوِضِينَ رَهْنُ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الشَّرِكَةِ (الْبَحْرُ) لِأَنَّ الرَّهْنَ أَدَاءٌ لِلدَّيْنِ حُكْمًا وَقَضَاءً وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ الْمُفَاوِضِينَ أَدَاءُ وَقَضَاءُ دَيْنِ الْمُفَاوِضِ

١١ - الِارْتِهَانُ، لِأَحَدِ الْمُفَاوِضِينَ أَنْ يَرْتَهِنَ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ التِّجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ الْبَيْعَ أَوْ كَانَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ

١٢ - الْإِقْرَارُ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ، لِكُلِّ مُفَاوِضٍ أَنْ يُقِرَّ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ أَمَّا إذَا وَقَعَ هَذَا الْإِقْرَارُ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّرِيكِ أَوْ بَعْدَ فَسْخِ الشَّرِكَةِ فَلَا يَسْرِي عَلَى شَرِيكِهِ (الطَّحْطَاوِيُّ)

١٣ - الْمُضَارَبَةُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُعْطِيَ مَالَ الشَّرِكَةِ مُضَارَبَةً لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ هِيَ مَا دُونَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَتَضَمَّنَتْهَا شَرِكَةُ الْعِنَانِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ الشَّرِكَةَ مُجَرَّدًا بَلْ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَبِإِعْطَاءِ الْمَالِ مُضَارَبَةً يَحْصُلُ الرِّبْحُ، وَإِنَّمَا جَازَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُضَارِبَ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ دُونَ الشَّرِكَةِ لِكَوْنِ الْوَضِيعَةِ تَلْزَمُ الشَّرِيكَ وَلَا تَلْزَمُ الْمُضَارِبَ لِتَضَمُّنِ الشَّرِكَةِ الْمُضَارَبَةَ وَلَا تَتَضَمَّنُ الشَّرِكَةَ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) أَمَّا أَخْذُ الْمَالِ مُضَارَبَةً وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مَالًا مُضَارَبَةً فَإِذَا أُخِذَ هَذَا الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا يَكُونُ الرِّبْحُ خَاصًّا بِهِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ الْمُشَارَكَةُ فِي رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَمَّا إذَا أُخِذَ الْمَالُ مُضَارَبَةً مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِلْمُتَاجَرَةِ فِي أَمْوَالٍ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ وَكَانَ شَرِيكُهُ حَاضِرًا حِينَ الْأَخْذِ يَكُونُ الرِّبْحُ لَهُ خَاصَّةً، أَمَّا إذَا أُخِذَ الْمَالُ مُضَارَبَةً لِلْمُتَاجَرَةِ فِي جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ أَوْ مُطْلَقًا وَكَانَ شَرِيكُهُ غَائِبًا أَثْنَاءَ أَخْذِهِ الْمَالَ فَيَكُونُ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْمُضَارِبِ وَشَرِيكِهِ (الْبَحْرُ)

١٤ - الْإِجَارَةُ، لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَانُوتًا أَوْ أَجِيرًا لِحِفْظِ مَالِ الشَّرِكَةِ مَثَلًا لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ مُعْتَادٌ بَيْنَ التُّجَّارِ (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الْ ٤٤) وَقَيْدُ (لِلْحِفْظِ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هُوَ مَذْكُورٌ عَلَى وَجْهِ الْمِثَالِ فَلِلشَّرِيكِ أَيْضًا اسْتِئْجَارُ أَجِيرٍ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لِلشَّرِكَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ)

١٥ - إهْدَاءُ الْمَالِ، لِلشَّرِيكَيْنِ إهْدَاءُ مَأْكُولَاتٍ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ اسْتِحْسَانًا كَالْفَاكِهَةِ وَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ الْآكِلَ ضَمَانٌ.

أَمَّا إذَا أَلْبَسَ أَحَدًا ثِيَابَ مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ فَلَا تَصِحُّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>