للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنَصْبِ النَّائِبِ يُرْسِلُ نَائِبَهُ مَعَ الْمُدَّعِي إلَى الْمَرِيضِ أَوْ الْمُخَدَّرَةِ وَيَسْتَمِعُ دَعْوَاهُ وَيَفْصِلُ فِيهَا. وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ أَحَدٍ مِنْ أَجْلِ إحْضَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، يَعْنِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْبِرَ آخَرَ لِإِحْضَارِ خَصْمِهِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ. فَلِذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا زَوْجَةً فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ لِزَوْجِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا أَحْضِرْ زَوْجَتَك لِلْمُحَاكَمَةِ وَأَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى إحْضَارِهَا وَلَكِنْ يُجْبَرُ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ لِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ إذَا كَانَ الْكَفِيلُ مُقْتَدِرًا عَلَى إحْضَارِهِ " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " ٦٤٢ ".

[ (الْمَادَّةُ ١٨٣٤) إذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُور وَمنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ إلَى الْمَحْكَمَةِ]

الْمَادَّةُ (١٨٣٤) - (إذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُورِ وَمِنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ إلَى الْمَحْكَمَةِ وَلَمْ يُمْكِنْ جَلْبُهُ وَإِحْضَارُهُ يُدْعَى إلَى الْمُحَاكَمَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي بِأَنْ يُرْسِلَ إلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَرَقَةَ الدَّعْوَى الْمَخْصُوصَةِ بِالْمَحْكَمَةِ فِي أَيَّامٍ مُخْتَلِفَةٍ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ أَيْضًا يُفْهِمُهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ سَيُنَصِّبُ لَهُ وَكِيلًا وَسَيَسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتَهُ فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْمُحَاكَمَةِ وَلَمْ يُرْسِلْ وَكِيلًا نَصَّبَ الْقَاضِي لَهُ وَكِيلًا يُحَافِظُ عَلَى حُقُوقِهِ وَسَمِعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ وَدَقَّقَهَا فَإِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهَا مُقَارَنَةٌ لِلصِّحَّةِ حَكَمَ بِالدَّعْوَى بَعْدَ الثُّبُوتِ) إذَا امْتَنَعَ أَوْ اخْتَفَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُورِ وَمِنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ إلَى الْمَحْكَمَةِ وَلَمْ يُمْكِنْ جَلْبُهُ أَوْ إحْضَارُهُ جَبْرًا حَسَبَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، وَيُدْعَى الْخَصْمُ الْمُتَوَارِي، يُدْعَى إلَى الْمُحَاكَمَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي بِأَنْ يُرْسِلَ إلَيْهِ وَرَقَةَ إحْضَارٍ يَذْكُرُ فِيهَا الْيَوْمَ الَّذِي يَجِبُ حُضُورُهُ فِيهِ إلَى الْمُحَاكَمَةِ مَعَ بَيَانِ اسْمِ وَشُهْرَةِ الْمُدَّعِي وَتُرْسَلُ هَذِهِ الْوَرَقَةُ إلَيْهِ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَيُفْهِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهَا بِأَنَّهَا مُرْسَلَةٌ لَهُ مِنْ الْقَاضِي وَأَنَّهُ مَدْعُوٌّ لِلْمُحَاكَمَةِ فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ دَعْوَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِيهِ فَيَفْهَمُهُ الْقَاضِي بِأَنْ يُرْسِلَ رِسَالَةً لَهُ: بِأَنَّهُ سَيُنَصِّبُ عَنْهُ وَكِيلًا وَأَنَّهُ سَيَسْتَمِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتَهُ فِي مُوَاجَهَةِ ذَلِكَ الْوَكِيلِ، وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ أَنَّ هَذَا التَّفْهِيمَ يَكُونُ بِإِرْسَالِ رِسَالَةٍ بَعْدَ إرْسَالِ ثَلَاثِ دَعَوَاتٍ لِلْحُضُورِ وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ مَرْعِيَّةٌ لِوَقْتٍ قَرِيبٍ فِي الْمُحَاكَمِ الشَّرْعِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ أُلْغِيَ أَخِيرًا أُصُولُ إرْسَالِ رِسَالَةٍ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّعَوَاتِ الثَّلَاثِ.

وَقَدْ قَالَ جَمِيعُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِجَوَازِ الْحُكْمِ غِيَابًا عَلَى الْخَصْمِ الْمُتَوَارِي وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمَادَّةُ مُبَيَّنَةً عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية وَالْحَمَوِيُّ وَتُرْسَلُ وَرَقَةُ (الدَّعْوَتِيَّةِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَجَلَّةِ وَيَخْطُرُ فِي كُلِّ دَفْعَةٍ مِنْهَا عَلَى الْوَجْهِ السَّالِفِ الذِّكْرِ وَيَجُوزُ إرْسَالُ الدَّعْوَتِيَّاتِ الثَّلَاثَةِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ دَعْوَتِيَّةٍ وَالْأُخْرَى يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَمِنْ الْأُصُولِ كِتَابَةُ وَرَقَةِ الدَّعْوَتِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

<<  <  ج: ص:  >  >>