للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ سَبِيكَةُ ذَهَبٍ وَزْنُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَسَبِيكَةُ فِضَّةٍ وَزْنُهَا ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ مُشْتَرَكَتَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وَقُسِمَتَا تَقْسِيمَ جَمْعٍ فَتُقْسَمُ سَبِيكَةُ الذَّهَبِ قِسْمَيْنِ فَيَأْخُذُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنْهُمَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتُقْسَمُ سَبِيكَةُ الْفِضَّةِ تَقْسِيمَ جَمْعٍ أَيْضًا إلَى قِسْمَيْنِ فَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ تِلْكَ السَّبِيكَةِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَلَا يَجُوزُ تَقْسِيمُهُمَا قِسْمَةَ قَضَاءٍ بِإِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَبِيكَةَ الذَّهَبِ ذَاتَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ وَالْآخَرِ الْفِضَّةِ ذَاتَ الثَّلَاثَةِ الْآلَافِ الدِّرْهَمِ الْمُسَاوِيَةِ لِقِيمَةِ الذَّهَبِ.

وَتُقَاسُ الْأَمْثِلَةُ الْأُخْرَى عَلَى ذَلِكَ.

الْمَادَّةُ (١١٣٤) - (وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ فَرْقٌ وَتَفَاوُتٌ إلَّا أَنَّهُ بِاعْتِبَارِهِ جُزْئِيًّا صَارَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ وَعُدَّتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا، وَكَذَا مِائَةَ جَمَلٍ وَمِائَةَ بَقَرَةٍ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا) وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ فَرْقٌ وَتَفَاوُتٌ إلَّا أَنَّهُ بِاعْتِبَارِهِ جُزْئِيًّا أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِ فَرْقٍ وَتَفَاوُتٍ فَاحِشٍ صَارَ التَّفَاوُتُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ وَتُمْكِنُ رِعَايَةُ الْمُعَادِلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ فِيهِمَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَنْفَعَةِ، فَلِذَلِكَ قَدْ عُدَّتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا يَعْنِي قَدْ جَازَتْ قِسْمَتُهَا قِسْمَةُ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٢) . وَقَدْ اُعْتُبِرَ الِاخْتِلَافُ وَالتَّفَاوُتُ فِي الْقِسْمَةِ مَعْفُوًّا (الْمِنَحُ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشَّاةِ مَثَلًا اللَّحْمُ وَلَا يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْفَرَسِ الرُّكُوبُ وَهَذَا أَيْضًا لَا يَتَفَاوَتُ فَاحِشًا فَلِذَلِكَ لَمَّا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ جِهَةُ إفْرَازٍ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١١١٦) وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الطَّالِبُ لِلْقِسْمَةِ طَالِبًا مِنْ الْقَاضِي الِانْتِفَاعَ وَحْدَهُ بِنَصِيبِهِ وَمَنْعَ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِحِصَّتِهِ وَإِزَالَةَ الضَّرَرِ وَالظُّلْمِ عَنْهُ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الطَّلَبُ مَشْرُوعًا فَعَلَى الْقَاضِي إجَابَةُ طَلَبِهِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ (الدُّرَرُ وَالْعَيْنِيُّ وَفَتْحُ الْمُعِينِ) .

مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ خَمْسُمِائَةِ شَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ إلَى قِسْمَيْنِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَأَنَّهُ أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ صُورَةً.

قِيلَ (كَأَنَّهُ أَخَذَ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٨) أَنَّ الْحِصَّةَ الَّتِي يَأْخُذُهَا الشَّرِيكُ عِنْدَ تَقْسِيمِ الْقِيَمِيَّاتِ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا عَيْنَ حَقِّهِ وَكَذَا مِائَةُ جَمَلٍ وَكَذَا مِائَةُ بَقَرَةٍ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا أَيْ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ، وَعَلَى ذَلِكَ قَدْ عُدَّ صِنْفُ الْجَمَلِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ عَلَى حِدَةٍ وَبِانْفِرَادٍ، وَلِذَلِكَ تَجْرِي فِي الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ قِسْمَةُ الْجَمْعِ قِسْمَةُ قَضَاءٍ عَلَى حِدَةٍ وَلَا تَجْرِي فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ قَضَاءٍ بِالتَّدَاخُلِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١١٣٥) لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ]

الْمَادَّةُ (١١٣٥) - (لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ أَيْ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ أَيْ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>