صَحِيحَةً عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (الطَّحْطَاوِيُّ، الْخَانِيَّةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ أَوْ أَنْ يُضِيفَ ضِيَافَةً يَسِيرَةً مِنْ مَالِهِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
[٢٢]- حَطُّ الثَّمَنِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ.
إذَا ظَهَرَ فِي الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ الصَّغِيرُ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلِلصَّغِيرِ تَنْزِيلُ الْمِقْدَارِ الَّذِي اعْتَادَ التُّجَّارُ تَنْزِيلُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُقَابِلِ الْعَيْبِ أَمَّا التَّنْزِيلُ بِلَا عَيْبٍ فَبِمَا أَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ؛ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ غَيْرَ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا أَنَّ التَّنْزِيلَ زِيَادَةٌ عَنْ الْمُعْتَادِ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ هَذَا التَّنْزِيلُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ كَانَ تَبَرُّعًا مَحْضًا فَلَا يُعَدُّ مِنْ صُنْعِ التُّجَّارِ فَلَا ضَرُورَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْحَطُّ مِنْ عَيْبٍ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا جَازَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَكَانَ فَاحِشًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ سَوَاءٌ أَقَرَّ الصَّبِيُّ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ سِوَى صَاحِبِ الْبَدَائِعُ إنَّ مَا كَانَ كَثِيرًا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمَا فَإِنَّهُ قَالَ بِهِ تَفَقُّهًا وَاعْتِبَارًا عَلَى بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا لَكِنْ لَمْ يُصِبْ صَاحِبُ الْبَدَائِعُ فِي هَذَا التَّفَقُّهِ (التَّنْوِيرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْعَيْنِيُّ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) سَوَاءٌ أَقَرَّ الصَّبِيُّ بِالْعَيْبِ أَمْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ (الطُّورِيُّ) .
[ (مَادَّةُ ٩٧٣) لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْجُرَ الصَّغِيرَ بَعْدَ إذْنِهِ وَيُبْطِلُ ذَلِكَ الْإِذْنَ]
(مَادَّةُ ٩٧٣) :
لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْجُرَ الصَّغِيرَ بَعْدَ إذْنِهِ وَيُبْطِلُ ذَلِكَ الْإِذْنَ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْجُرَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَهُ بِهِ مَثَلًا: لَوْ أَذِنَ الصَّغِيرَ وَلِيُّهُ إذْنًا عَامًّا فَصَارَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لِأَهْلِ سُوقِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْحَجْرُ عَامًّا لِيَصِيرَ مَعْلُومًا لِأَكْثَرِ أَهْلِ ذَلِكَ السُّوقِ وَلَا يَصِحُّ حَجْرُهُ عَلَيْهِ بِمَحْضَرِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي دَارِهِ.
يَبْطُلُ الْإِذْنُ الْمُعْطَى لِلصَّغِيرِ فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٧٧) .
(١) لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْجُرَ الصَّغِيرَ مُنْجِزًا بَعْدَ إذْنِهِ وَيُبْطِلُ ذَلِكَ الْإِذْنَ، يَعْنِي: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَحْجُرُ عَلَيْهِ هُوَ نَفْسُ الْوَلِيِّ الَّذِي أَعْطَاهُ الْإِذْنَ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَعْطَى الْحَاكِمُ إذْنًا لِصَغِيرٍ؛ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ حَجْرُهُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٧٥) ؛ لِأَنَّ مُعْطِي الْإِذْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَلِيُّ لَكِنْ لِذَلِكَ الْحَاكِمِ حَجْرُهُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَتَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ بَعْدَ بُطْلَانِ الْإِذْنِ الْمُعْطَى إلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَكُونُ نَافِذَةً وَإِذَا بَاعَ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ مَالًا لَهُ بَعْدَ أَنْ حَجَرَهُ الْوَلِيُّ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ لَوْ أَعْطَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْمَحْجُورِ الْمَرْقُومِ فَلَا يَبْرَأُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْإِذْنَ هُوَ إسْقَاطٌ لِحَقِّ الْمَنْعِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٧) وَالسَّاقِطُ بِمَا أَنَّهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٥١) ، لَا يَعُودُ كَانَ مِنْ اللَّازِمِ عَدَمُ جَوَازِ الْحَجْرِ بَعْدَ الْإِذْنِ نَظَرًا لِذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْإِذْنَ لَيْسَ إسْقَاطًا فِي حَقِّ الْعُقُودِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ بِهَذَا الْحَجْرِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْعُقُودِ الْمَذْكُورَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْحَجْرُ مُنْجَزًا فَلَوْ حَجْرًا مُعَلَّقًا كَمَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلصَّغِيرِ: إذَا كُنْت سَفِيهًا فَقَدْ حَجَرْت عَلَيْك ثُمَّ صَارَ سَفِيهًا؛ فَلَيْسَ هَذَا حَجْرًا؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَزْلٌ وَتَعْلِيقُ الْعَزْلِ بِشَرْطٍ لَا يَصِحُّ وَقِيلَ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ مَنْعٌ وَتَعْلِيقُ الْمَنْعِ بِالْحَظْرِ جَائِزٌ (الطُّورِيُّ بِتَغْيِيرٍ مَا) لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْجُرَ الْوَلِيُّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَهُ بِهِ يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute