للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٦٢٣) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا]

الْمَادَّةُ (١٦٢٣) - (إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا يَلْزَمُ فِي الدَّعْوَى ذِكْرُ بَلَدِهِ وَقَرْيَتِهِ، أَوْ مَحَلَّتِهِ وَزُقَاقِهِ وَحُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ وَأَسْمَاءِ أَصْحَابِ حُدُودِهِ إنْ كَانَ لَهَا أَصْحَابٌ مَعَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ لَكِنْ يَكْفِي ذِكْرُ اسْمِ وَشُهْرَةِ الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَشْهُورِ، وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ اسْمِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ كَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ حُدُودِ الْعَقَارِ إذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ التَّحْدِيدِ لِشُهْرَتِهِ وَأَيْضًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ الْعَقَارَ الْمُحَرَّرَةَ حُدُودُهُ فِي هَذَا السَّنَدِ هُوَ مِلْكِي تَصِحُّ دَعْوَاهُ) .

إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا كَأَنْ كَانَ عَرْصَةً، أَوْ أَرْضًا، أَوْ كَانَ فِي حُكْمِ الْعَقَارِ كَسُكْنَى الدَّارِ، أَوْ عُلُوِّ عَقَارٍ، وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا أَنَّ الْعَقَارَ مِلْكُ الْمُدَّعِي فَيَلْزَمُ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ ذِكْرُ (أَوَّلًا) : بَلْدَةِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ (ثَانِيًا) : قَرْيَتِهِ، أَوْ مَحَلَّتِهِ (ثَالِثًا) : زُقَاقِهِ وَحُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ بِصُورَةٍ تُحِيطُ بِالْمُدَّعَى بِهِ، أَوْ حُدُودِهِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ أَصْحَابِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ إنْ كَانَ لَهَا أَصْحَابٌ وَأَسْمَاءُ آبَاءٍ - عِنْدَ الْإِمَامِ وَأَجْدَادُ أَصْحَابِ الْحُدُودِ وَإِذَا كَانَ فِي طَرَفِ الْعَقَارِ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا آخَرَ لِوَرَثَةٍ لَمْ يَقْتَسِمُوهُ فَيَلْزَمُ بَيَانُ أَسْمَاءِ أُولَئِكَ الْوَرَثَةِ وَنَسَبِهِمْ، وَلَا يَكْفِي ذِكْرُ عِبَارَةِ وَرَثَةٍ فَقَطْ؛ إذْ الْوَرَثَةُ مَجْهُولُونَ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ ذَا فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ وَذَا رَحِمٍ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِكِفَايَةِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَتَبَ لَزِيقَ دَارٍ مِنْ تَرِكَةِ فُلَانٍ يَصِحُّ حَدًّا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ فِي دَعْوَاهُ بِأَنَّ الْعَقَارَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَنْ يَطْلُبَ أَخْذَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ نَقْلَ الْعَقَارِ إلَى الْمَجْلِسِ وَتَعْرِيفَهُ بِالْإِشَارَةِ مُتَعَذِّرٌ وَحَيْثُ يُعْلَمُ الْعَقَارُ بِالتَّحْدِيدِ فَيَتَعَيَّنُ التَّعْرِيفُ بِالتَّحْدِيدِ (الْبَحْرُ الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ) يَجِبُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّعِي بِأَنَّ الْعَقَارَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ، وَلَا تَصِحُّ خُصُومَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٦٣٥) .

بِغَيْرِ حَقٍّ: يَجِبُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لِإِزَالَةِ احْتِمَالِ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مَرْهُونٌ أَوْ مَحْبُوسٌ بِالثَّمَنِ.

إنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ ذَكَرَتْ لُزُومَ ذِكْرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي دَعْوَى الْمَنْقُولِ، وَقَدْ تَرَكَتْ لُزُومَ ذِكْرِ ذَلِكَ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ذَلِكَ مُقَايَسَةً (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِزِيَادَةٍ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ قَدْ قَالَ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُذْكَرَ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ عِبَارَةُ (أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ) وَأَرَادُوا إيجَادَ فَرْقٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ إلَّا أَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ أَيْضًا (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى بِزِيَادَةٍ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ الْعَقَارِ فَيَكْفِي أَنْ يُذْكَرَ بِأَنَّ الْجُزْءَ الْمَذْكُورَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْ تَحْصُلَ الشَّهَادَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يَجِبُ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ أَنْ يُذْكَرَ أَنَّ جَمِيعَهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَفِي دَعْوَى غَصْبِ نِصْفِ الْعَقَارِ يَجِبُ عَلَى قَوْلٍ ذِكْرُ أَنَّ جَمِيعَ الْعَقَارِ فِي يَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>