للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ وَرَدَ فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ (ثُمَّ عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْحَاضِرَ فِيمَا ادَّعَاهُ كَانَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ شَارَكَ الْمُدَّعِي فِيمَا قَبَضَ ثُمَّ يَتْبَعَانِ الْمَطْلُوبَ وَإِنْ شَاءَ يَتْبَعُ الْمَطْلُوبَ وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ) . وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ إلَّا أَنَّ قَوْلَ الْإِمَامَيْنِ هُوَ مُوجِبٌ لِلتَّسْهِيلِ فِي حَقِّ النَّاسِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٤٤) يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعِيًا فِي دَعَاوَى الْمَحِلَّاتِ]

الْمَادَّةُ (١٦٤٤) - (يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعِيًا فِي دَعَاوَى الْمَحِلَّاتِ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا إلَى الْعُمُومِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِّ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) . يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعِيًا فِي دَعَاوَى الْمَحِلَّاتِ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا إلَى الْعُمُومِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِّ أَوْ الْمَرْعَى الْعَائِدِ لِقَرْيَةٍ أَوْ لِقُرًى مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ الْمُحْتَطَبِ أَوْ النَّهْرِ أَوْ الْمَرْعَى وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَسْتَفِيدُ الْعَامَّةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ. مَثَلًا إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامَّةِ حُفْرَةً أَوْ بُرُوزًا وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَى الْمَارِّينَ فَلِشَخْصٍ وَاحِدٍ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْمُحْدِثِ الْحَدَثَ فِي الطَّرِيقِ وَأَنْ يَطْلُبَ رَفْعَهُ كَمَا أَنَّهُ يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعًى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٦٤٥) . أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَنَافِعُ عَائِدَةً لِلْعُمُومِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُدَّعِيًا وَالْآخَرُ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ الَّذِي يَصْدُرُ لَا يَسْرِي عَلَى الْآخَرِينَ. مَثَلًا لَوْ كَانَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ شَخْصًا يَمْلِكُونَ عَقَارًا بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ أَوْ الِاتِّهَابِ وَأَرَادُوا الِادِّعَاءَ بِذَلِكَ الْعَقَارِ عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا ادَّعَى هَذِهِ الدَّعْوَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فَالدَّعْوَى وَالْحُكْمُ يَكُونَانِ مَقْصُورَيْنِ فِي حِصَّتِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِأَنَّهُ مُدَّعٍ عَنْ حِصَصِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ.

وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَا يُقَالُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَحْصُورِينَ وَأَنَّهُ تَجُوزُ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدِهِمْ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٦٤٦) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَحْصُورِينَ إلَّا أَنَّ الدَّعْوَى لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَعُودُ مَنَافِعُهَا لِلْعُمُومِ كَمَا سَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٤٥) حُضُورُ الْبَعْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مَنَافِعُهَا مُشْتَرَكَةً]

الْمَادَّةُ (١٦٤٥) - (يَكْفِي حُضُورُ الْبَعْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مَنَافِعُهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَهَالِي قَرْيَتَيْنِ كَالنَّهْرِ وَالْمَرْعَى إذَا كَانُوا قَوْمًا غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَإِمَّا إذَا كَانُوا مَحْصُورِينَ فَلَا يَكْفِي حُضُورُ بَعْضِهِمْ بَلْ يَلْزَمُ حُضُورُهُمْ كُلُّهُمْ أَوْ وُكَلَائِهِمْ) .

يَكْفِي حُضُورُ الْبَعْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مَنَافِعُهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ كَالنَّهْرِ وَالْمَرْعَى وَالْمُحْتَطَبِ الْمُشْتَرَكَةِ مَنَافِعُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَالْحُكْمُ الَّذِي عَلَى الْحَاضِرِ أَوْ لَهُ يَكُونُ خَصْمًا عَلَى الْغَائِبِ أَوْ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>