للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْإِفَادَاتِ الْوَاقِعَةِ لِاسْتِكْشَافِ الْحَالِ كَأَخْبَارِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارِ الْمُجَرَّدِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَبَعْضُ ذَلِكَ نُعَدِّدُهُ كَمَا يَأْتِي: أَوَّلًا: إذَا أَرْفَقَ الْقَاضِي أَمِينَهُ لِلشُّهُودِ لِإِرَاءَةِ الْمَالِ الْمَنْقُولِ الَّذِي لَمْ يُجْلَبْ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَشَهِدَ الشُّهُودُ فِي حُضُورِ الْأَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَأَخْبَرَ الْأَمِينُ الْقَاضِيَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ فَتُقْبَلُ.

ثَانِيًا: لَا يَتَحَرَّى لَفْظَ الشَّهَادَةِ بَعْضًا مِنْ الَّذِينَ يُخْبِرُونَ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ.

ثَالِثًا: إذَا أَجَّرَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ وَعَلَى قَوْلٍ: وَصِيِّ الْيَتِيمِ مَالُ الْوَقْفِ أَوْ الْيَتِيمِ لِآخَرَ فَظَهَرَ أَحَدٌ وَادَّعَى أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ غَبَنًا فَاحِشًا فَيَسْأَلُ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالْأَمَانَةِ.

رَابِعًا: إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ يَسْأَلُ مِنْ أَرْبَابِ الْوُقُوفِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤١٤) .

إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي بَعْضِ إخْبَارِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا لَزِمَ تَحْلِيفُ امْرَأَةٍ مُخَدَّرَةٍ وَأَرْسَلَ الْقَاضِي أَمِينَهُ لِتَحْلِيفِهَا فَحَلَّفَهَا الْأَمِينُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمِينِ الْمُجَرَّدِ عَلَى وُقُوعِ التَّحْلِيفِ بَلْ يَجِبُ شُهُودُ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ. أَمَّا إذَا شَهِدَ مَعَ الْأَمِينِ الْمَذْكُورِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَيُقْبَلُ أَيْضًا (الْحَمَوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٩٠) إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ حَاضِرِينَ]

الْمَادَّةُ (١٦٩٠) - (إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ حَاضِرِينَ فَيُشِيرُ الشَّاهِدُ إلَيْهِمْ أَثْنَاءَ شَهَادَتِهِ وَتَكْفِي إشَارَتُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ آبَاءِ وَأَجْدَادِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فِي الشَّهَادَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ أَوْ الْمَيِّتِ فَيَلْزَمُ عَلَى الشَّاهِدِ ذِكْرُ اسْمِ أَبِيهِمَا وَجَدِّهِمَا وَلَكِنْ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهَا مَشْهُورًا وَمَعْرُوفًا فَيَكْفِي أَنْ يَذْكُرَ الشَّاهِدُ اسْمَهُ وَشُهْرَتَهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ الْأَصْلِيَّ تَعْرِيفُهُ بِوَجْهٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ) .

إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودِ بِهِ الْعَيْنُ حَاضِرِينَ فَيُشِيرُ الشَّاهِدُ إلَيْهِمْ بِيَدِهِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٦٢١) ، عِنْدَمَا يَشْهَدُ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ هِيَ مِلْكُ الْمُدَّعِي وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنَّ صِحَّةَ الشَّهَادَةِ فِي هَذَا الْحَالِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إشَارَةِ الشَّاهِدِ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا أَنَّهُ أُشِيرَ بِالْإِشَارَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَى الْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا (الْخَانِيَّةُ) . مَثَلًا يَشْهَدُ الشَّاهِدُ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ مِلْكُ هَذَا الْمُدَّعِي وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَضَعَ الْيَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى امْرَأَةٍ وَذَكَرُوا أَثْنَاءَ شَهَادَتِهِمْ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا فَسَأَلَهُمْ الْقَاضِي هَلْ تَعْرِفُونَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الْحَاضِرَةَ حِينَ الشَّهَادَةِ؟ فَأَجَابُوا بِأَنَّنَا لَا نَعْرِفُهَا فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>