وَالْمُتَوَلِّي هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي عُيِّنَ بِإِدَارَةِ وَرُؤْيَةِ أُمُورِ وَمَصَالِحِ الْوَقْفِ حَسَبَ شُرُوطِ الْوَقْفِيَّةِ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْمُتَوَلِّي الَّذِي تَكُونُ تَوْلِيَتُهُ مِنْ اقْتِضَاءِ شُرُوطِ الْوَقْفِيَّةِ وَيُقَالُ لَهُ مُتَوَلٍّ بِالْمَشْرُوطَةِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي - الْمُتَوَلِّي الَّذِي لَمْ يُشْرَطْ مِنْ طَرَفِ الْوَاقِفِ شَرْطٌ بِأَنْ يَكُونَ مُتَوَلِّيًا بَلْ هُوَ مُتَوَلٍّ بِنَصْبِ الْقَاضِي لَهُ مُتَوَلِّيًا.
دَعَاوَى الْغَلَّةِ - وَمَعْنَى غَلَّةِ الْوَقْفِ هِيَ فَائِدَةُ وَمَحْصُولُ الْوَقْفِ كَرِبْحِ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ وَبَدَلِ إيجَارِ الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ وَمَحْصُولِ الْمَزْرَعَةِ الْمَوْقُوفَةِ وَثَمَرِ الرَّوْضَةِ الْمَوْقُوفَةِ. فَعَلَيْهِ إذَا تَصَرَّفَ عَمْرٌو بَعْدَ وَفَاةِ وَلَدِهِ بَكْرٍ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ فِي الْمَزْرَعَةِ الْمَوْقُوفَةِ الْمَشْرُوطَةِ غَلَّتُهَا عَلَى أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ فِي مُوَاجَهَةِ بِشْرٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً مُسْتَقِلًّا وَسَكَتَ بِشْرٌ هَذِهِ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ ادَّعَى بِشْرٌ عَلَى بَكْرٍ قَائِلًا فِي دَعْوَاهُ: إنَّنِي مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَإِنَّ لِي حَقَّ الْمُشَارَكَةِ فِي غَلَّةِ الْمَزْرَعَةِ مَعَك فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . فَإِذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي الدَّعْوَى الَّتِي وَقَعَ فِيهَا مُرُورُ زَمَنٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَحَكَمَ فِيهَا فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَالْقَضَاءَ الْمُخَالِفَ لِأَمْرِ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْرُوعِ مَرْدُودٌ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٦٦١) تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ]
الْمَادَّةُ (١٦٦١) - (تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ مُرُورِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً مَثَلًا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي عَقَارٍ عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً ثُمَّ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ قَائِلًا: إنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ هُوَ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ وَقْفِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .
تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكُلُّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ صِحَّةُ الْوَقْفِ هُوَ مِنْ أَصْلٍ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْوَقْفِ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْوَقْفِ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .
وَالْمُتَوَلِّي كَمَا بَيَّنَّا آنِفًا إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْمَشْرُوطَةِ أَوْ بِنَصْبِ الْقَاضِي وَالدَّعْوَى صَحِيحَةٌ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ.
الْمُرْتَزِقَةُ - هُمْ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ مَعَاشًا وَرَاتِبًا مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ وَيُسَمَّى هَؤُلَاءِ أَهْلَ الْوَظَائِفِ أَيْضًا كَإِمَامِ الْجَامِعِ وَخَدَمَتِهِ.
يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْمَجَلَّةِ بِأَنَّ الْمُرْتَزِقَةَ هُمْ خَصْمٌ فِي دَعْوَى الْوَقْفِ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ حَقَّ الدَّعْوَى فِي الْأَوْقَافِ هُوَ لِلْمُتَوَلِّي عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَلَا يَكُونُ الْمُرْتَزِقَةُ مُدَّعِينَ وَمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فِي الْوَقْفِ وَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْحِينِ هُوَ هَذَا الْقَوْلُ مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَقَارِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ سُكْنَى هَذَا الْعَقَارِ وَغَلَّتَهُ هِيَ وَقْفٌ مَشْرُوطَةٌ لِي