وَادَّعَى ذُو الْيَدِ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُدَّعِي هُوَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ فَتُعْتَبَرُ خُصُومَتُهُ وَدَعْوَاهُ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا تُعْتَبَرُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ وَالنَّتِيجَةُ وَالْبَحْرُ فِي الدَّعْوَى وَالْإِسْعَافُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَوَائِلُ الشَّهَادَةِ فِي الْوَقْفِ) .
أَمَّا إذَا أُوِّلَتْ هَذِهِ الْفِقْرَةُ (بِأَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُرْتَزِقَةِ بِرَأْيِ الْقَاضِي فَتَكُونُ مُوَافِقَةً لِلرَّأْيِ الْمُخْتَارِ) مَثَلًا: إذَا كَانَ الْمُتَوَلِّي غَائِبًا أَوْ لَمْ يُدْعَ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْقَاضِي.
وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا فِي الْأَوْقَافِ كَمَا لِلْمُتَوَلِّي حَقٌّ بِذَلِكَ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَدَعْوَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ صَحِيحَةٌ (الْحَمَوِيُّ) .
وَيَرَى أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ هَذَا الْقَوْلَ.
وَأَصْلُ دَعْوَى الْوَقْفِ سَوَاءٌ كَانَ عَقَارًا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَجَلَّةِ أَوْ كَانَ مَنْقُولًا كَالنُّقُودِ وَالدَّعَاوَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ تُسْمَعُ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً.
مَثَلًا إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ كَذَا دِينَارًا مِنْ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ الَّتِي تَحْتَ تَوْلِيَتِهِ بِصَرْفِهَا عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَيَّنَ مُتَوَلٍّ آخَرَ عَلَى ذَلِكَ الْوَقْفِ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّي تِلْكَ النُّقُودَ وَبَعْدَ مُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً نَصَّبَ عَلَى الْوَقْفِ مُتَوَلٍّ آخَرَ وَادَّعَى عَلَى الْمُتَوَلِّي الْأَوَّلِ بِتِلْكَ النُّقُودِ فَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُتَوَلِّي: لَا تُسْمَعُ دَعْوَاكَ حَيْثُ قَدْ مَرَّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
أَمَّا الدَّعْوَى الْمُتَعَلِّقَةُ بِرِبْحِ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ فَتُسْمَعُ إلَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ بَعْدَ مُرُورِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَمُرُورُ الزَّمَنِ فِي ذَلِكَ هُوَ مُرُورُ الزَّمَنِ الَّذِي هُوَ حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ.
وَالدَّعْوَى فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ عَلَى صُورَتَيْنِ: الصُّورَةُ الْأُولَى - تَكُونُ بَيْنَ الْمِلْكِيَّةِ وَالْوَقْفِيَّةِ. مَثَلَا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي عَقَارٍ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ ثُمَّ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ قَائِلًا: إنَّهُ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ وَقْفِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ الَّتِي مَرَّتْ أَقَلَّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى، فَعَلَيْهِ لَوْ ضَبَطَ أَحَدٌ بِضْعَةَ حَوَانِيتَ وَتَصَرَّفَ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ مُدَّةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ أَنَّ تِلْكَ الْحَوَانِيتَ هِيَ وَقْفُ فُلَانٍ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - تَكُونُ بَيْنَ وَقْفَيْنِ، مَثَلًا لَوْ أَجَّرَ مُتَوَلِّي وَقْفٍ عَقَارًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ الَّذِي تَحْتَ تَوْلِيَتِهِ مُدَّةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً فِي مُوَاجَهَةِ مُتَوَلِّي وَقْفٍ آخَرَ وَسَكَتَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ الثَّانِي فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ وَقْفِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
[ (الْمَادَّةُ ١٦٦٢) إنْ كَانَتْ دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي عَقَارِ الْمِلْكِ]
الْمَادَّةُ (٦٦٢ ١) - (إنْ كَانَتْ دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ