للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُكَلَاءُ الدَّعَاوَى: أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ صَحِيحٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ بِالْوَكَالَةِ مَالًا وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْبَيْعِ رَدَّهُ بِدَاعِي وُجُودِ عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ فَإِذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْعَيْبَ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَإِذَا نَكِلَ الْوَكِيلُ عَنْ الْحَلِفِ فَيُرَدُّ الْمَبِيعُ إلَيْهِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ.

(اُنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ الْخَامِسَةَ الْوَارِدَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ١٤٦١) (الدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .

وَلَكِنْ لَا يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ رَدَّ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إلَى الْبَائِعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَدَفَعَ الْبَائِعُ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِهَذَا الْعَيْبِ فَلَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٤٦) لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ]

الْمَادَّةُ (١٧٤٦) - (لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ وَلَكِنْ يَحْلِفُ الْيَمِينَ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ بِلَا طَلَبٍ. الْأَوَّلُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ التَّرِكَةِ حَقًّا وَأَثْبَتَهُ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ هَذَا الْحَقَّ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ مِنْ الْمَيِّتِ بِوَجْهٍ وَلَا أَبْرَأَهُ وَلَا أَحَالَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا أَوْفَى مِنْ طَرَفِ أَحَدٍ وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ فِي مُقَابَلَةِ هَذَا الْحَقِّ رَهْنٌ، وَيُقَالُ لِهَذَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ، الثَّانِي: إذَا اسْتَحَقَّ أَحَدٌ الْمَالَ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ حَلَّفَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ هَذَا الْمَالَ وَلَمْ يَهَبْهُ لِأَحَدٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، الثَّالِثُ: إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ لِعَيْبِهِ حَلَّفَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ قَوْلًا أَوْ دَلَالَةً كَتَصَرُّفِهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٣٤٤) ، الرَّابِعُ: تَحْلِيفُ الْقَاضِي الشَّفِيعَ عِنْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُبْطِلْ شُفْعَتَهُ يَعْنِي لَمْ يُسْقِطْ حَقَّ شُفْعَتِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ) .

لَا يُحْلَفُ الْيَمِينُ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقٌّ لِلْخَصْمِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ حَلَّفَ الْقَاضِي الْخَصْمَ بِلَا طَلَبٍ ثُمَّ طَلَبَ الْخَصْمُ التَّحْلِيفَ فَيَحْلِفُ الْخَصْمُ ثَانِيًا (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الدَّعْوَى) .

وَلَكِنْ يَحْلِفُ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ بَلْ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ بِلَا طَلَبٍ، وَالتَّحْلِيفُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَوَاضِعِ بِالِاتِّفَاقِ وَالتَّحْلِيفُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَوَاضِعِ الْأُخْرَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ.

أَوَّلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ التَّرِكَةِ حَقًّا كَعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَأَثْبَتَهُ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ هَذَا الْحَقَّ أَوْ أَيَّ مِقْدَارٍ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَوْ بِطَرِيقِ الْأَمْرِ بِالِاسْتِيفَاءِ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِّ الدَّيْنِ أَوْ مِنْ بَعْضِهِ وَلَا قَبِلَ حَوَالَةٍ عَلَى غَيْرِهِ فِي كُلِّ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَا أَوْفَى كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ طَرَفِ أَحَدٍ، وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ فِي مُقَابَلَةِ كُلِّ هَذَا الْحَقِّ أَوْ بَعْضِهِ رَهْنٌ حَتَّى لَوْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>