للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصِّحَّةَ وَالْكَفِيلُ يَدَّعِي الْفَسَادَ (وَفِي النِّهَايَةِ) فَإِذَا بَيَّنَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي يَنْصَرِفُ بَيَانُهُ إلَى ابْتِدَاءِ الدَّعْوَى وَالْمُلَازَمَةِ فَيُظْهِرُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي صِحَّةَ الْكَفَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِعَشْرَةِ جُنَيْهَاتٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَضْعَهَا أَنَّهَا جُنَيْهَاتٌ عُثْمَانِيَّةٌ أَوْ فَرَنْسِيَّةٌ فَتَقَدَّمَ شَخْصٌ قَائِلًا (اُتْرُكْ هَذَا الرَّجُلَ وَأَنَا كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ وَإِذَا لَمْ أُحْضِرْهُ غَدًا فَعَلَيَّ الْعَشَرَةُ جُنَيْهَاتٍ) فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ لَزِمَ الْكَفِيلَ ضَمَانُ الْعَشَرَةِ جُنَيْهَاتٍ وَالْقَوْلُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ فِي بَيَانِ وَضْعِهَا.

كَذَلِكَ إذَا قَالَ عِنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يَكْفُلَ بِنَفْسِ أَحَدٍ: (أَنَا كَفِيلٌ بِنَفْسِ فُلَانٍ وَإِذَا لَمْ أُسَلِّمْهُ غَدًا فَأَنَا كَفِيلٌ بِالشَّيْءِ الَّذِي لِلطَّالِبِ) فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ فِي الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ لَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ قَالَ الْكَفِيلُ لِلطَّالِبِ: لَيْسَ لَك عَلَى فُلَانٍ دَيْنٌ، فَالْقَوْلُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ مَعَ الْيَمِينِ لِلْكَفِيلِ.

كَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْكَفِيلُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ فَقَالَ الْكَفِيلُ: إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لِلطَّالِبِ عَلَيْك مِائَةُ قِرْشٍ، وَقَالَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ: إنَّ مَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ لِلطَّالِبِ مِائَتَا قِرْشٍ يَكُونُ إقْرَارُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ قَاصِرًا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يُؤَاخَذُ الْكَفِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ قِرْشٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مَا لَمْ يَقُلْ: (إذَا لَمْ أُسَلِّمْهُ غَدًا فَأَنَا ضَامِنٌ بِمَا يُقِرُّ بِهِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ) وَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ الْكَفِيلُ مَا يُقِرُّ بِهِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ. وَلَوْ قَالَ فَعَلَيْهِ مَا يَدَّعِي الطَّالِبُ وَلَوْ ادَّعَى أَلْفًا وَأَقَرَّ لَهُ بِهَا الْمَطْلُوبُ فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

مَسْأَلَةٌ ثَالِثَةٌ - لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ آخَرَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فِي الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ إلَى الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ كَفَلَ بِمَالِهِ وَشَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ إذَا أَحْضَرَهُ إلَى الْمَحِلِّ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَجِدْ الرَّجُلَ الْمُعَيَّنَ لِلتَّسْلِيمِ وَوُجِدَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ وَلَمْ يَجِدْ ذَلِكَ الشَّخْصَ أَيْ الطَّالِبَ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ وَإِذَا كَانَ الْكَفِيلُ كَفِيلًا بِكَفَالَةٍ نَفْسِيَّةٍ فَقَطْ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا. (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْكَفَالَةِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٦٥٢) إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُطْلِقَةِ]

(الْمَادَّةُ ٦٥٢) إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُطْلِقَةِ فَفِي حَقِّ الْكَفِيلِ أَيْضًا يَثْبُتُ مُعَجَّلًا وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ فَفِي حَقِّ الْكَفِيلِ أَيْضًا يَثْبُتُ مُؤَجَّلًا.

أَيْ إنَّ الدَّيْنَ فِي الْكَفَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ الَّتِي تَقَعُ بِدُونِ ذِكْرِ شَرْطِ التَّأْجِيلِ أَوْ التَّقْسِيطِ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا الْكَفَالَةُ الْمُرْسَلَةُ - يَجِبُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ كَمَا يَجِبُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ فَفِي حَقِّ الْكَفِيلِ أَيْضًا يَثْبُتُ مُعَجَّلًا وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ فَفِي حَقِّ الْكَفِيلِ أَيْضًا يَثْبُتُ مُؤَجَّلًا وَإِنْ كَانَ مُقَسَّطًا عَلَى الْأَصِيلِ فَفِي حَقِّ الْكَفِيلِ يَثْبُتُ مُقَسَّطًا وَفِي هَذَا قَدْ تَبِعَ الْفَرْعُ الْأَصْلَ (الْأَنْقِرْوِيّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ) . وَقَدْ مَرَّتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَادَّة (٦٣٥) .

مِثَالٌ لِلْمُعَجَّلَةِ: لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِمَا فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُعَجَّلًا كَفَالَةً مُطْلَقَةً لَزِمَ الْكَفِيلَ أَدَاءُ ذَلِكَ الْمَالِ فِي الْحَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>