للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتَرَاهُ مِلْكًا لَهُ وَيَعُودُ خَسَارُهُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ الْمَالَ الَّذِي دَفَعَهُ ثَمَنًا لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ (فَذَهَبَ) لَيْسَ احْتِرَازِيًّا وَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: لَا تَخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ فَأَبْضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِشَخْصٍ يَخْرُجُ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَحَصَلَ خَسَارٌ يَضْمَنُ (الدُّرَرُ) الْحُكْمُ الثَّانِي - لَوْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ عَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَبَاعَ بِالنَّسِيئَةِ فَبَاعَ وَهَلَكَ الثَّمَنُ يَكُونُ ضَامِنًا وَيَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَالرِّبْحِ عَائِدًا عَلَيْهِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ كَمَا أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ وَقْتَ الْعَقْدِ يُعْتَبَرُ أَيْضًا بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا أَنَّ اعْتِبَارَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِنْ النُّقُودِ أَمَّا إذَا كَانَ مَالًا غَيْرَ النُّقُودِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِالنَّسِيئَةِ وَتَبْدِيلُهُ بِالنُّقُودِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٢٤)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٢٣) إذَا وَقَّتَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ]

الْمَادَّةُ (١٤٢٣) - (إذَا وَقَّتَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَبِمُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ) ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْوَقْتِ مُفِيدٌ كَالتَّقْيِيدِ بِنَوْعِ مَالٍ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْهِنْدِيَّةُ) وَالْحُكْمُ فِي الشَّرِكَةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٥٢ وَ ١٣٦٦) الِانْفِسَاخُ بَعْدَ الْمُضَارَبَةِ: وَتَحْصُلُ الدُّيُونُ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الِانْفِسَاخُ بِالْفَسْخِ أَوْ بِانْتِهَاءِ مُدَّةِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَإِذَا كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَالْمُضَارِبُ مَجْبُورٌ عَلَى تَحْصِيلِ تِلْكَ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَجِيرٌ يَعْمَلُ بِالْأُجْرَةِ وَحِصَّتُهُ فِي الرِّبْحِ هِيَ كَالْأُجْرَةِ وَتَحْصِيلُ الدُّيُونِ مِنْ تَكْمِلَةِ الْعَمَلِ وَنَفَقَةُ طَلَبِ الدُّيُونِ عَلَى الْمُضَارِبِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ وَأَلَّا يَكُونَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ امْتَدَّ سَفَرُ الْمُضَارِبِ وَإِقَامَتُهُ وَصَرَفَ جَمِيعَ مِقْدَارِ الدَّيْنِ أَمَّا إذَا صَرَفَ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ الدَّيْنِ فَيُحْسَبُ الْمُصْرَفُ بِقَدْرِ مِقْدَارِ الدَّيْنِ وَيَلْزَمُ الْبَاقِي عَلَى الْمُضَارِبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ مُطْلَقًا أَيْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَلَا يُجْبَرُ الْمُضَارِبُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ وَكِيلًا مَحْضًا وَمُتَبَرِّعًا وَلَا يَجُوزُ إجْبَارُ الْمُتَبَرِّعِ عَلَى إكْمَالِ تَبَرُّعِهِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَّ مَأْخُوذَهُ إلَّا أَنَّ هَذَا الرَّدَّ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الْمَوَانِعِ وَالتَّخْلِيَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِالتَّسْلِيمِ حَقِيقَةً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَفِي هَذَا الْحَالِ يَجِبُ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يُوَكِّلَ رَبَّ الْمَالِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ حَيْثُ إنَّ الْمَالِكَ غَيْرُ عَاقِدٍ فَلَا تَرْجِعُ إلَيْهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ. وَلَيْسَ لَهُ بِدُونِ تَوْكِيلٍ الِادِّعَاءُ وَالْمُطَالَبَةُ بِالدَّيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٠٤) (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالتَّكْمِلَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٢٤) إذَا عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ]

الْمَادَّةُ (١٤٢٤) - (إذَا عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ فَيَلْزَمُ إعْلَامُهُ بِعَزْلِهِ وَتَكُونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>