للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ ادَّعَى الْمَكْفُولُ لَهُ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ لَهُ أَحَدٌ دَيْنَهُ أَنَّ الدَّيْنَ عِشْرُونَ جُنَيْهًا وَأَقَرَّ الْمَكْفُولُ عَنْهُ أَنَّهُ مِائَةُ رِيَالٍ وَالْكَفِيلُ بِأَنَّهُ خَمْسُونَ كَيْلَةً حِنْطَةً فَيَحْلِفُ الْكَفِيلُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ بِطَلَبِ الْمَكْفُولِ لَهُ فَإِنْ حَلَفَا الْيَمِينَ، بَرِئَا مِمَّا يَدَّعِي بِهِ الْمَكْفُولُ لَهُ، وَإِذَا حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الثَّانِي فَالدَّيْنُ يَلْزَمُ النَّاكِلَ وَاَلَّذِي حَلَفَ يَبْرَأُ مِنْهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٦٤٥) كَفَلَ أَحَدٌ الْمَبَالِغَ الَّتِي لَزِمَتْ ذِمَّةَ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ حَسَبَ كَفَالَتِهِ]

(الْمَادَّةُ ٦٤٥) لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ الْمَبَالِغَ الَّتِي لَزِمَتْ ذِمَّةَ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ حَسَبَ كَفَالَتِهِ فَلِلدَّائِنِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

وَهَذِهِ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ كَمَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (٦٢٦) وَلِلدَّائِنِ أَيْضًا عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٦٤٤) أَنْ يُطَالِبَ الْأَصِيلَ.

كَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمَا مَعًا. وَعَلَيْهِ فَالدَّائِنُ مُخَيَّرٌ، فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ وَإِنْ أَرَادَ طَالَبَ الْكَفِيلَ الْأَوَّلَ، وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ كَفِيلَ الْكَفِيلِ أَوْ الْكَفِيلَ الثَّالِثَ.

وَإِذَا طَالَبَ أَحَدَهُمْ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي مُطَالَبَةِ الْآخَرِينَ لَكِنْ إذَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمْ بَرِئَ الْآخَرُونَ. مَثَلًا لَوْ أَدَّى الْكَفِيلُ جَمِيعَ الدَّيْنِ بَرِئَ كَفِيلُ الْكَفِيلِ كَمَا أَنَّهُ إذَا أَدَّاهُ كَفِيلُ الْكَفِيلِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥١) .

وَإِذَا أَوْفَى كَفِيلُ الْكَفِيلِ الدَّائِنَ الْمَالَ الْمَكْفُولَ بِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ إذَا كَانَتْ كَفَالَتُهُ بِأَمْرِهِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ مُبَاشَرَةً، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَلَوْ أَدَّى الْكَفِيلُ الْأَوَّلُ الدَّيْنَ إلَى الْكَفِيلِ فَلِلْكَفِيلِ الْأَوَّلِ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْأَصِيلِ وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ كَفَالَتُهُ بِأَمْرِهِ. أَمَّا إذَا كَانَتْ بِلَا أَمْرٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا حَقُّ الرُّجُوعِ. مَثَلًا لَوْ كَانَتْ كَفَالَةُ كَفِيلِ الْكَفِيلِ بِأَمْرِ الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ وَكَفَالَةُ الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ بِلَا أَمْرِ الْأَصِيلِ وَأَدَّى كَفِيلُ الْكَفِيلِ الدَّيْنَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٧٥) شَرْحًا وَمَتْنًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي تَعْرِيفِ الْكَفَالَةِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٦٤٦) عَلَيْهِمَا دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ كَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ]

(الْمَادَّةُ ٦٤٦) :

عَلَيْهِمَا دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ كَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ.

أَيْ يَجُوزُ لِلِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنْ يَكْفُلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ أَيْ يَكْفُلُ كُلٌّ الْمُطَالَبَةَ الَّتِي تَلْزَمُ ذِمَّةَ الْآخَرِ وَعَلَيْهِ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ، النِّصْفُ بِالْأَصَالَةِ وَالنِّصْفُ بِالْكَفَالَةِ. مَثَلًا لَوْ كَانَ اثْنَانِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ بِالْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ نِصْفُهُ أَصَالَةً وَالنِّصْفُ الثَّانِي بِمُقْتَضَى الْكَفَالَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>