مَسْأَلَةٌ: لَوْ وَقَفَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ الْمَشْفُوعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَسَجَّلَهُ أَوْ جَعَلَهُ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) ، وَيَنْبَغِي عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْوَقْفِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ أَنْ تَسْقُطَ الشُّفْعَةُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَجِّلْ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
[ (مَادَّةُ ١٠٤٠) بِيعَ مِلْكٌ عَقَارِيٌّ آخَرُ مُتَّصِلٌ بِالْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ الشَّفِيعُ]
(مَادَّةُ ١٠٤٠) -، (لَوْ بِيعَ مِلْكٌ عَقَارِيٌّ آخَرُ مُتَّصِلٌ بِالْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَلَا يَكُونُ شَفِيعًا لِهَذَا الْعَقَارِ الثَّالِثِ) . وَقَوْلُهُ، (عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ) أَيْ أَنْ يَمْلِكَهُ الشَّفِيعُ بِالرِّضَاءِ أَوْ بِالْقَضَاءِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ، (١٠٣٨) ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ بِمَا أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ الْمَشْفُوعَ فَلَا يَكُونُ شَفِيعًا لِعَقَارٍ آخَرَ بِسَبَبِهِ، (الْهِدَايَةُ) .
إلَّا أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ شَفِيعًا لِلْعَقَارِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَشْفُوعَ بِهِ بَاقٍ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْحُكْمِ.
[ (مَادَّةُ ١٠٤١) الشُّفْعَةُ لَا تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ]
(مَادَّةُ ١٠٤١) -، (الشُّفْعَةُ لَا تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ. بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ حَقٌّ فِي أَخْذِ مِقْدَارٍ مِنْ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ وَتَرْكِ بَاقِيهِ) لَا تَقْبَلُ الشُّفْعَةُ التَّجْزِئَةَ وَالتَّبْعِيضَ إذَا لَمْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي الْوَاحِدُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي مِنْ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ تَضَرُّرًا فَادِحًا فَكَمَا أَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِخُرُوجِ مِلْكِهِ مِنْ يَدِهِ فَيَتَضَرَّرُ بِحُصُولِ الشَّرِكَةِ أَيْضًا. قِيلَ شَرْحًا " بِلَا رِضَا الْمُشْتَرِي "؛ لِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ الْمُشْتَرِي كَانَتْ الشُّفْعَةُ قَابِلَةً لِلتَّجْزِئَةِ. فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ غَائِبًا وَطَلَبَ الْحَاضِرُ مِنْهُمَا النِّصْفَ فَقَطْ، وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ جَازَ. لَكِنْ إذَا أَرَادَ الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ أَخْذَ الْكُلِّ، فَلَا حَقَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقُولَ لَا أُعْطِيهِ غَيْرَ النِّصْفِ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَهُ لِلْغَائِبِ، وَلِلشَّفِيعِ الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .
قِيلَ " الْمُشْتَرِي الْوَاحِدُ "؛ لِأَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرُونَ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا بِالشُّفْعَةِ فَقَطْ وَيَتْرُكُ حِصَصَ الْبَاقِينَ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ. وَسَوَاءٌ سُمِّيَ ثَمَنٌ وَاحِدٌ لَهُمْ جُمْلَةً أَمْ سُمِّيَ لِكُلِّ مُشْتَرٍ ثَمَنٌ عَلَى حِدَةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُشْتَرِي عَاقِدًا لِنَفْسِهِ أَمْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ بِمَا أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقُومُ مَقَامَ الْمُشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ حِصَّتَهُ فَلَيْسَ مِنْ ضَرَرٍ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَى هَذَا الْمُشْتَرِي وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِينَ الْآخَرِينَ. إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إذَا فَقَدَ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى يَنْقُدَ الْجَمِيعَ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى تَفْرِيقِ الْيَدِ عَلَى الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِينَ الْفَهْمَ؛ لِأَنَّهُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى خَمْسَةُ أَشْخَاصٍ عَقَارًا مِنْ آخَرَ، فَلِلشَّفِيعِ إنْ شَاءَ أَخَذَ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِصَصَ الْجَمِيعِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ، (فَتْحُ الْمُعِينِ، الْهِدَايَةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) وَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّعَدُّدِ وَالِاتِّحَادِ الْعَاقِدُ، وَلَيْسَ الْمَالِكُ وَالْمُشْتَرِي لَهُ بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ وَاحِدٌ عِدَّةَ أَشْخَاصٍ لِشِرَاءِ عَقَارٍ وَاحِدٍ وَاشْتَرَوْا الْعَقَارَ صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوْ عِدَّةَ صَفَقَاتٍ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَشْتَرِيَ حِصَّةَ أَحَدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute