الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بُسْرًا، أَوْ رُطَبًا، أَوْ تَمْرًا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ قَدْ تَغَيَّرَ. فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ الْبُسْرِ فَرَطُبَ بَعْضُ الْبُسْرِ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي حَقِّ الرُّطَبِ وَتَبْقَى الْوَكَالَةُ فِي حَقِّ الْبُسْرِ -؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْبُسْرُ الرَّطْبُ قَلِيلًا كَاثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ تَبْقَى الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً فِي الْكُلِّ.
كَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الرُّطَبِ وَتَحَوَّلَ الرُّطَبُ إلَى تَمْرٍ تَبْقَى الْوَكَالَةُ اسْتِحْسَانًا.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: اشْتَرِ الْعِنَبَ الْفُلَانِيَّ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ شِرَاءُ ذَلِكَ الْعِنَبِ بَعْدَ أَنْ يُصْبِحَ زَبِيبًا (الْهِنْدِيَّةُ) . وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ فَشُيِّدَتْ تِلْكَ الدَّارُ أَوْ أُضِيفَ إلَيْهَا حَائِطٌ أَوْ صُبِغَتْ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِالْوَكَالَةِ عَلَى هَذَا الْحَالِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٤٧٣) لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ لِي لَبَنًا وَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَيَّ لَبَنٍ]
الْمَادَّةُ (١٤٧٣) - (لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي لَبَنًا، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَيَّ لَبَنٍ يُحْمَلُ عَلَى اللَّبَنِ الْمَعْرُوفِ فِي الْبَلْدَةِ) . لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ، اشْتَرِ لَبَنًا، أَوْ سَمْنًا، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَيَّ لَبَنٍ أَوْ أَيَّ سَمْنٍ يُحْمَلُ عَلَى اللَّبَنِ أَوْ السَّمْنِ الْمَعْرُوفِ فِي الْبَلَدِ يَعْنِي إذَا كَانَ لَبَنُ الشِّيَاهِ أَوْ سَمْنُهَا مَعْرُوفًا فِي الْبَلَدِ صُرِفَ إلَيْهِ وَاذَا كَانَ لَبَنُ الْبَقَرِ أَوْ سَمْنُهَا مَعْرُوفًا صُرِفَ إلَيْهِ. وَوَجَبَ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الْمَعْرُوفِ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ اشْتَرَى الَّذِي وُكِّلَ بِشِرَاءِ اللَّبَنِ فِي إسْتَانْبُولْ لَبَنَ أَتَانٍ فَلَا يَنْفَعُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَمَّا إذَا كَانَ لَبَنُ الشِّيَاهِ وَلَبَنُ الْبَقَرِ مَعْرُوفَيْنِ مَعًا فَأَيُّهُمَا جَازَ وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ لِلْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٥) . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ، اشْتَرِ لِي فَاكِهَةً وَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهَا أَيَّ نَوْعٍ. تُحْمَلُ عَلَى الْفَاكِهَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ. أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ؛ اشْتَرِ لِي بَيْضًا فَإِنَّمَا لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِيضَ دَجَاجٍ (الْهِنْدِيَّةُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٤٧٤) لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ أُرْزًا]
الْمَادَّةُ (١٤٧٤) - (لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ أُرْزًا فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الْأُرْزِ الَّذِي يُبَاعُ فِي السُّوقِ أَيَّ نَوْعٍ كَانَ) . أَمَّا لَوْ عَيَّنَ نَوْعًا مِنْ الْأُرْزِ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ غَيْرَهُ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٤٧٥) لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا]
الْمَادَّةُ (١٤٧٥) - (لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا. يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَنَهَا وَالْحَيَّ الَّتِي هِيَ فِيهِ. وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الْوَكَالَةُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute