للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي شُرُوطُ الْإِقْرَارِ]

خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ شُرُوطُ الْإِقْرَارِ ١ - يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ عَدَمُ التَّلْجِئَةِ (فِي نَفَاذِهِ) .

٢ - يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ وَالشَّرْعُ الْإِقْرَارَ (فِي صِحَّتِهِ) .

فَلِذَلِكَ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ: (١) الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ.

(٢) الْإِقْرَارُ بِالْمُحَالِ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ (٣) الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ لِلْجَنِينِ مَعَ ذِكْرِ سَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ.

٣ - يُشْتَرَطُ الْجِدُّ فِي الْإِقْرَارِ.

الْمُقِرُّ:

١ - أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا.

٢ - رِضَاءُ الْمُقِرِّ.

٣ - أَنْ يَكُونَ مُتَعَيَّنًا.

الْمُقَرُّ بِهِ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ وَقْتَ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ.

يُشْتَرَطُ مَعْلُومِيَّةُ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٧٩) .

الْمُقَرُّ لَهُ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَيَصِحُّ أَنْ يُقَرَّ بِمَالٍ لِصَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ، وَفِي الْإِقْرَارِ لِلْجَنِينِ بِمَالٍ ثَلَاثُ صُوَرٍ:

١ - الْإِقْرَارُ بِدُونِ بَيَانِ سَبَبٍ صَالِحٍ، أَوْ سَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ كَقَوْلِكَ: إنَّنِي مَدِينٌ لِحَمْلِ فُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا.

فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.

٢ - الْإِقْرَارُ بِبَيَانِ سَبَبٍ صَالِحٍ وَهَذَا صَحِيحٌ بِالْإِجْمَاعِ.

٣ - الْإِقْرَارُ بِبَيَانِ سَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ.

يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً الْمَادَّةَ (١٥٧٨) أَمَّا الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ فَلَيْسَتْ مَانِعَةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>