أُعْطِيَكَ إيَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يُشْرَطْ. فَوَعَدَهُ بِأَدَائِهِ أَيْضًا ثُمَّ امْتَنَعَ عَنْ الْأَدَاءِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ وَعْدِهِ؛ لِأَنَّ الْوَعْدَ الْمُجَرَّدَ الَّذِي لَا يَكْتَسِي صُوَرَ التَّعْلِيقِ لَا يَكُونُ لَازِمًا (الْبَهْجَةُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥١٢) إذَا كَانَ لِلْآمِرِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمَأْمُورِ]
الْمَادَّةُ (١٥١٢) - (إذَا كَانَ لِلْآمِرِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمَأْمُورِ أَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ مِنْ النُّقُودِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ. أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْ مَالِي الْفُلَانِيَّ وَأَدِّ دَيْنِي فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِالْأُجْرَةِ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ الْمَالِ وَأَدَاءِ دَيْنِ الْآمِرِ) . إذَا كَانَ لِلْآمِرِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمَأْمُورِ أَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ مِنْ النُّقُودِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ. سَوَاءٌ أَكَانَ الْآمِرُ غَائِبًا أَمْ كَانَ حَاضِرًا (التَّنْقِيحُ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ قَبُولُ الْمَأْمُورِ.؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ فِي هَذَا لَيْسَ وَكِيلًا لِلْآمِرِ وَحَتَّى يُقَالَ: بِلُزُومِ الْقَبُولِ بَعْدَ الْإِيجَابِ فِي الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لِلْآمِرِ عِنْدَ الْمَأْمُورِ دَيْنٌ فَالْمَأْمُورُ مُجْبَرٌ عَلَى أَدَائِهِ كَمَا أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَصْبَحَ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ فَصَارَ الْمَأْمُورُ مُجْبَرًا بِالْأَدَاءِ لَهُ بِصِفَتِهِ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنْ الْآمِرِ. فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ الْمَأْمُورُ أَنَّ لِلْآمِرِ دَيْنًا عَلَيْهِ أَوْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ يُجْبَرُ عَلَى الْإِعْطَاءِ عَلَى وَجْهِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا إذَا كَانَ مُنْكِرًا فَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْمَأْمُورِ وَبَيْنَ الدَّائِنِ الَّذِي سَيَقْبِضُ مِنْهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٠) فَالظَّاهِرُ أَنْ لَيْسَ لَهُ مَعَ الْمَأْمُورِ وَإِثْبَاتُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ.
وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُ نَقْلٌ لِيَعْلَمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَذَلِكَ إذَا كَانَ لِلْآمِرِ عَلَى الْمَأْمُورِ دَيْنٌ لَزِمَ الْمَأْمُورَ رَدُّهَا لِلْآمِرِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٨٩٤) كَمَا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ لَدَائِنِ الْآمِرِ إذَا كَانَ وَكِيلًا بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ. وَالْحَالُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَادَّةِ (٦٨٠) مِنْ الْمَجَلَّةِ وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ قَبُولُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ هُنَا وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ يُصْبِحُ مَدِينًا فَلَا يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ مَا لَمْ يَقْبَلْ الْحَوَالَةَ وَيَلْزَمُ الدَّيْنَ، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَلَا يُصْبِحُ الْمَأْمُورُ مَدِينَا وَيُصْبِحُ الِاثْنَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْثُ النَّتِيجَةُ وَالْحُكْمُ بِسَبَبِ كَوْنِهِمَا مَجْبُورَيْنِ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ وَعَلَيْهِ هَلْ يُوجَدُ فَرْقُ مَادَّةٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَدِينًا وَمُجْبَرًا عَلَى الْأَدَاءِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَدِينٍ وَمُجْبَرٌ عَلَى ذَلِكَ؟
سُؤَالٌ - قَدْ صَرَّحَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٢٠) أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ حَقُّ الْخُصُومَةِ، فَإِذَا كَانَتْ عِبَارَةُ (يُجْبَرُ) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ تُفِيدُ مَعْنَى جَبْرِ الْحَاكِمِ أَلَّا يَكُونُ هَذَا مُخَالِفًا لِتِلْكَ الْمَادَّةِ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute