للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صُعُودِ السَّطْحِ لَا تَكُونُ مَرِيضَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو مِنْ الْأَمْرَاضِ.

فَإِذَا قَدَرَ عَلَى رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ فَلَا يُعَدُّ عَادَةً ذَلِكَ مَرَضًا (الْفُصُولَيْنِ. وَنُقُولُ الْفَيْضِيَّةِ) .

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْعَجْزَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْإِتْيَانِ إلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ الدُّكَّانِ لِإِقَامَةِ الْمَصَالِحِ الْقَرِيبَةِ فِي حَقِّ الْكُلِّ؛ إذْ لَوْ كَانَ مُحْتَرِفًا بِحِرْفَةٍ شَاقَّةٍ كَمَا لَوْ كَانَ مُكَارِيًا، أَوْ حَمَّالًا عَلَى ظَهْرِهِ، أَوْ دَقَّاقًا أَوْ نَجَّارًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إقَامَتُهُ مَعَ أَدْنَى مَرَضٍ، وَعَجَزَ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الْمَسْجِدِ أَوْ السُّوقِ يَكُونُ مَرِيضًا، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ مَصَالِحَهُ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الدُّكَّانِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَثَلًا مَرِيضًا وَغَيْرَ مَرِيضٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَصَالِحِ ثُمَّ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْخُرُوجِ قَبْلَ الْمَرَضِ أَمَّا لَوْ كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَرَضِ لِلْكِبَرِ، أَوْ عِلَّةٍ فِي رِجْلَيْهِ فَلَا يَظْهَرُ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ غَلَبَةِ الْهَلَاكِ فِي حَقِّهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَثْبُتَ هَذَا الْمَرَضُ، وَحَالُ الْعَجْزِ فِيهِ، وَأَنْ يُتَوَفَّى قَبْلَ مُرُورِ سَنَةٍ فَلِذَلِكَ إذَا امْتَدَّ مَرَضُ الْمَرِيضِ وَبَقِيَ عَلَى حَالٍ وَاحِدٍ بِدُونِ أَنْ يَزْدَادَ مَرَضُهُ وَمَرَّتْ سَنَةٌ عَلَى مَرَضِهِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الصَّحِيحِ، مَا لَمْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ وَيَتَغَيَّرْ حَالُهُ، وَتَكُونُ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ كَالْهِبَةِ وَالْإِقْرَارِ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَحْظُو فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ مِنْ الْمَرَضِ فَمَرَضٌ كَهَذَا لَا يُعَدُّ مَرَضَ مَوْتٍ.

مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الْمَفْلُوجُ أَوْ الْمَسْلُولُ بِشَيْءٍ وَمَرَّتْ سَنَةٌ عَنْ وَقْتِ إقْرَارِهِ فَيَكُونُ إقْرَارُهُ صَحِيحًا وَمُعْتَبَرًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي الْوَصَايَا) .

كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَرَضُ يَتَنَاقَصُ بَعْضًا وَيَتَزَايَدُ بَعْضًا وَتُوُفِّيَ الْمَرِيضُ قَبْلَ مُرُورِ سَنَةٍ فَيُعَدُّ مَرِيضًا بِمَرَضِ الْمَوْتِ وَإِذَا تُوُفِّيَ بَعْدَ مُرُورِ السَّنَةِ فَيُعَدُّ صَحِيحًا (نُقُولُ الْفَيْضِيَّةِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ الْمَرِيضُ عَلَى حَالٍ وَتَزَايَدَ مَرَضُهُ يَوْمًا فَيَوْمًا، وَتَغَيَّرَ حَالُهُ فَيَكُونُ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ أَمَّا إذَا اشْتَدَّ مَرَضُ الْمَرِيضِ، وَتَغَيَّرَ حَالُهُ، وَتُوُفِّيَ قَبْلَ مُرُورِ سَنَةٍ عَلَى هَذَا الْحَالِ فَيُعَدُّ مَرَضُهُ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ التَّغْيِيرِ وَالِاشْتِدَادِ إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ مَرَضَ مَوْتٍ.

[ (الْمَادَّةُ ١٥٩٦) إقْرَارُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ]

الْمَادَّةُ (١٥٩٦) - (إقْرَارُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَى زَوْجَتِهِ، أَوْ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ سِوَى زَوْجِهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ عَلَى أَنَّهُ نَوْعُ وَصِيَّةٍ؛ فَلِذَلِكَ إذَا نَفَى الْمِلْكَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَنْ جَمِيعِ أَمْوَالِهِ وَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ يَصِحُّ، وَلَيْسَ لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِتَرِكَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ. كَذَلِكَ لَوْ نَفَى الْمِلْكَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَى زَوْجَتِهِ عَنْ جَمِيعِ أَمْوَالِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَأَقَرَّ بِهَا لَهَا، أَوْ لَوْ نَفَتْ الْمِلْكَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهَا سِوَى زَوْجِهَا عَنْ جَمِيعِ أَمْوَالِهَا وَأَقَرَّتْ بِهَا لَهُ يَصِحُّ، وَلَيْسَ لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِتَرِكَةِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْوَفَاةِ) .

إقْرَارُ الرَّجُلِ، أَوْ الْمَرْأَةِ اللَّذَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ، أَوْ إقْرَارُ الَّذِي لَا وَارِثَ لَهُ سِوَى زَوْجَتِهِ أَوْ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ سِوَى زَوْجِهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يُعْتَبَرُ الْإِقْرَارُ عَلَى أَنَّهُ نَوْعُ وَصِيَّةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>