ثَالِثًا، إذَا هَدَمَ أَحَدٌ دَارِهِ بَعْدَ أَنْ بَنَاهَا الْبَنَّاءُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ أُجْرَتَهُ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ انْفِسَاخُ عَقْدِ الْبَيْعِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ بَعْدَ وُجُودِهِ، أَمَّا إذَا ظَهَرَ مُؤَخَّرًا أَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَنْعَقِدْ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الدَّلَالَة، كَمَا إذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَبِيعَ وَقَفَ، وَلَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ بِوَجْهٍ بِهَذَا اُسْتُرِدَّتْ الْأُجْرَةُ (الْأَنْقِرْوِيّ، وَالْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ، وَالْهِنْدِيَّةُ) .
[ (الْمَادَّة ٥٨٠) اسْتَأْجَرَ حَصَّادِينَ لِيَحْصُدُوا زَرْعَهُ الَّذِي فِي أَرْضِهِ]
(الْمَادَّة ٥٨٠) مَنْ اسْتَأْجَرَ حَصَّادِينَ لِيَحْصُدُوا زَرْعَهُ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَبَعْدَ حَصَادِهِمْ مِقْدَارًا مِنْهُ لَوْ تَلِفَ الْبَاقِي بِنُزُولِ آفَةٍ أَوْ بِقَضَاءٍ آخَرَ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِقْدَارَ حِصَّةِ مَا حَصَدُوهُ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُ أَجْرِ الْبَاقِي. إذَا اشْتَغَلَ الْأَجِيرُ مِقْدَارًا مِنْ الْعَمَلِ الَّذِي صَارَتْ مُقَاوَلَتُهُ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى بِنِسْبَةِ مَا اُشْتُغِلَ.
مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ:
أَوَّلًا: مَنْ اسْتَأْجَرَ حَصَادَيْنِ لِيَحْصُدُوا زَرْعَهُ الَّذِي فِي أَرْضِهِ، وَبَعْدَ حَصَادِهِمْ مِقْدَارًا مِنْهُ لَوْ تَلِفَ الْبَاقِي بِنُزُولِ آفَةٍ أَوْ بِقَضَاءٍ آخَرَ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِقْدَارَ حِصَّةِ مَا حَصَدُوهُ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُ أَجْرِ الْبَاقِي.
هَذِهِ الْمَادَّةُ تَحْتَوِي عَلَى فِقْرَتَيْنِ: الْأُولَى أَنَّ لِلْحَصَّادِينَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِقْدَارَ حِصَّةِ مَا حَصَدُوهُ، وَالثَّانِيَةُ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ أَخْذُ أَجْرِ الْبَاقِي، وَالْفِقْرَةُ الْأُولَى فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (٤٦٩) وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (٤٤٣) (الْبَهْجَةُ) .
ثَانِيًا، لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِحَفْرِ بِئْرٍ عُمْقُهَا كَذَا وَاتِّسَاعُهَا كَذَا وَبَعْدَ أَنْ حَفَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِقْدَارًا مِنْهَا إذَا اعْتَرَضَتْهُ طَبَقَةٌ يَسْتَلْزِمُ حَفْرُهَا مَشَقَّاتٍ كَثِيرَةً وَنَفَقَاتٍ بَاهِظَةً، يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ حَفْرُهَا بِالْآلَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ لِحَفْرِ الْآبَارِ مُمْكِنًا، فَلَا يُنْظَرُ إلَى تِلْكَ الْمَشَقَّاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَيُجْبَرُ الْأَجِيرُ عَلَى حَفْرِ الْبِئْرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَفْرُ مُمْكِنًا، فَلَيْسَ بِمُجْبَرٍ عَلَى ذَلِكَ، أَمَّا أُجْرَةُ الْمِقْدَارِ الَّذِي تَمَّ حَفْرُهُ مِنْ الْبِئْرِ، فَإِذَا كَانَتْ الْبِئْرُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ لَزِمَ حِصَّةُ الْمِقْدَارِ الَّذِي حَفَرَهُ، وَإِلَّا فَلَا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٤٨٢) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ عَشَرَ) .
ثَالِثًا إذَا اُسْتُؤْجِرَ أَجِيرٌ لِسَنَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ جُنَيْهًا وَبَعْدَ أَنْ خَدَمَ الْمُسْتَأْجِرَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ جَاءَهُ فِي مُنْتَهَى السَّنَةِ وَطَلَبَ مِنْهُ أُجْرَةَ الْمُدَّةِ الَّتِي خَدَمَهَا عِنْدَهُ لَزِمَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَدَاؤُهَا إلَيْهِ.
[ (الْمَادَّةُ ٥٨١) لِأَب الطِّفْل فَسْخ الْإِجَارَة إذَا مَرِضَتْ أَوْ لَمْ يَأْخُذ الصَّبِيّ ثَدْيهَا أَوْ قَاءَ لَبَنهَا]
(الْمَادَّةُ ٥٨١) كَمَا أَنَّ لِلظِّئْرِ فَسْخَ الْإِجَارَةِ لَوْ مَرِضَتْ كَذَلِكَ لِأَبِ الطِّفْلِ فَسْخُهَا إذَا مَرِضَتْ أَوْ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ الصَّبِيُّ ثَدْيَهَا أَوْ قَاءَ لَبَنَهَا.