الْأَشْجَارِ أَوَالْأَبْنِيَةِ - مُسْتَحِقَّةَ الْقَلْعِ وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي الْأَرْضِ (الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْكِفَايَةُ) وَعَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ فَقَطْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِائَةَ دِينَارٍ وَقِيمَةُ الْأَشْجَارِ أَوْ الْأَبْنِيَةِ الْمَقْلُوعَةِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَأُجْرَةُ الْقَلْعِ دِينَارًا وَاحِدًا فَتَكُونُ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ مَعَ قِيمَةِ الْأَبْنِيَةِ أَوْ الْأَشْجَارِ مُسْتَحِقَّةِ الْقَلْعِ مِائَةً وَتِسْعِينَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ قَلْعُ مَا أَحْدَثَهُ الْغَاصِبُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ مِنْ الْأَبْنِيَةِ أَوْ الْأَشْجَارِ مُضِرًّا بِالْأَرْضِ فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُؤَدِّيَ قِيمَتَهُمَا مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ وَأَنْ يَضْبِطَهُمَا وَيَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فِي مِثَالِنَا هَذَا لِلْغَاصِبِ بَدَلَ الْأَبْنِيَةِ أَوْ الْأَشْجَارِ وَيُبْقِيهِمَا فِي أَرْضِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ عَرَّفَتْ الْمَجَلَّةُ أَوَّلًا فِي الْمَادَّتَيْنِ (٨٨٢ و ٨٨٣) كَثِيرَ الْقِيمَةِ وَثَانِيًا وَفِي مَادَّةِ (٤ ٨٨) مُتَوَسِّطَ الْقِيمَةِ وَثَالِثًا فِي مَادَّةِ (٨٨٥) قَلِيلَ الْقِيمَةِ نَازِلَةً مِنْ الْأَعْلَى إلَى الْأَدْنَى
[ (الْمَادَّةُ ٨٨٦) نُقْصَانُ الْأَرْضِ]
(الْمَادَّةُ ٨٨٦) :
نُقْصَانُ الْأَرْضِ هُوَ الْفَرْقُ وَالتَّفَاوُتُ الَّذِي يَحْصُلُ بَيْنَ قِيمَةِ أُجْرَةِ الْأَرْضِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَبَيْنَ قِيمَةِ أُجْرَتِهَا بَعْدَهَا.
بِمَا أَنَّ قُوَّةَ الْأَرْضِ الْأَلْبَانِيَّةِ تَتَنَاقَصُ بَعْدَ زِرَاعَتِهَا فَتَكُونُ أُجْرَةُ الْأَرْضِ بَعْدَ زِرَاعَتِهَا أَقَلَّ مِنْهَا قَبْلَ زِرَاعَتِهَا.
مَثَلًا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آخَرَ وَبَعْدَ أَنْ زَرَعَهَا عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (٧ ٠ ٩) وَاسْتَرَدَّ الْعَرْصَةَ صَاحِبُهَا وَطَلَبَ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ نُقْصَانَ الْأَرْضِ الطَّارِئَ بِسَبَبِ زِرَاعَتِهَا فَلِأَجْلِ إيجَادِ نُقْصَانِ الْأَرْضِ الْمُتَرَتِّبِ بِسَبَبِ زِرَاعَتِهَا غَصْبًا فَتُقَدِّرُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أُجْرَتَهَا قَبْلَ زِرَاعَةِ الْغَاصِبِ إيَّاهَا وَأَجَرْتَهَا بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فَتَجِدُ التَّفَاوُتَ وَالتَّفَاضُلَ بَيْنَ الْأُجْرَتَيْنِ يَعْنِي أَنَّ الْأُجْرَةَ الَّتِي هِيَ الْقِيمَةُ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فَالْأُجْرَةُ الَّتِي هِيَ الْقِيمَةُ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ أَنْقَصُ مِنْهَا. فَالْفَرْقُ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْأُجْرَتَيْنِ يَكُونَانِ نُقْصَانَ أَرْضِ تِلْكَ الْعَرْصَةِ.
مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ الَّتِي هِيَ الْقِيمَةُ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ ثَلَاثَمِائَةِ قِرْشٍ وَأُجْرَتُهَا الَّتِي هِيَ الْقِيمَةُ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ مِائَتَيْ قِرْشٍ فَالْمِائَةُ قِرْشٍ الَّتِي هِيَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأُجْرَتَيْنِ تُعَدُّ نُقْصَانَ الْأَرْضِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأُجْرَتَيْنِ فَرْقٌ وَتَفَاوُتٌ أَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ الَّتِي هِيَ الْقِيمَةُ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ أَزْيَدَ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي هِيَ الْقِيمَةُ قَبْلَهَا فَلَا يَكُونُ نُقْصَانَ أَرْضٍ.
مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ الْمَمْلُوكَةُ الْمَغْصُوبَةُ مُحْتَاجَةً لِلتَّطْهِيرِ فَطَهَّرَهَا وَأَصْلَحَهَا الْغَاصِبُ حِينَ زِرَاعَتِهِ لَهَا وَلَمْ تَنْقُصْ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ أُجْرَتُهَا أَوْ زَادَتْ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ فَبِمَا أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ نُقْصَانٌ فَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ الزَّارِعَ ضَمَانُ نُقْصَانِ الْأَرْضِ.
وَتَقْدِيرُ نُقْصَانِ الْأَرْضِ بِالْأَشْجَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ لِإِفْتَاءِ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ بِهِ (الْفَيْضِيَّةُ، وَالنَّتِيجَةُ) وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنْ الْفُقَهَاءِ يُقَدَّرُ نُقْصَانُ الْأَرْضِ بِالشِّرَاءِ فَنُقْصَانُ الْأَرْضِ: هُوَ الْفَرْقُ وَالتَّفَاوُتُ الَّذِي مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ الثَّمَنُ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَقِيمَتُهَا الَّتِي هِيَ الثَّمَنُ بَعْدَهَا.
وَقَدْ رَجَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَالزَّيْلَعِيِّ هَذَا الْقَوْلَ الثَّانِيَ لِكَوْنِ الِاعْتِبَارِ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ وَلَيْسَ بِبَدَلِ الْمَنْفَعَةِ