للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَابِ الْعَاشِرِ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَعْطَى الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ ضَمَانَ نُقْصَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٦ ٠ ١) .

وَالتَّفْصِيلَاتُ السَّابِقَةُ فِي حَالَةِ عَدَمِ مُرَاجَعَةِ الْحَاضِرِ الْقَاضِيَ أَمَّا إذَا رَاجَعَ الْحَاضِرُ الْقَاضِيَ وَأَعْلَمَهُ الْكَيْفِيَّةَ فَيَأْذَنُهُ الْقَاضِي بِزِرَاعَةِ كُلِّ الْأَرْضِ فِي كُلِّ حَالٍ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّرَاعَةُ نَافِعَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ أَيْ مُضِرَّةً وَمُؤَدِّيَةً لِنُقْصَانِ الْأَرْضِ مَنْعًا لِضَيَاعِ الْعُشْرِ فِي الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَخَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بَيْتُ الْمَالِ وَخَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ هُوَ الضَّرِيبَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ بِحَسَبِ تَحَمُّلِهَا مِنْ الْعُشْرِ إلَى النِّصْفِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ زِرَاعَةُ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الْأَرْضَ بِإِذْنِ الْقَاضِي إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ بِنُقْصَانِ الْأَرْضِ عَلَى الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الزَّارِعِ أَوْ عَلَى الْقَاضِي الَّذِي أَذِنَهُ بِالزَّرْعِ لِأَنَّ الْجَوَازَ الشَّرْعِيَّ مُنَافٍ لِلضَّمَانِ. وَلَكِنْ هَلْ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يُدْعَى طَالِبًا زِرَاعَةَ الْأَرْضِ بِمِقْدَارِ مَا زَرَعَهَا الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ؟ وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَقْصُورٌ عَلَى حَالَةِ غَيْبَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَمَّا إذَا زَرَعَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْأَرْضِ كُلَّ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَادَّعَى الشَّرِيكُ الْآخَرُ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فَتُقَسَّمُ تِلْكَ الْأَرَاضِي وَيُتْرَكُ الزَّرْعُ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّةَ الزَّارِعِ وَيُقْلَعُ الزَّرْعُ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الزَّارِعُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ غَاصِبًا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ كَمَا وَضَّحَ فِي الْمَادَّةِ (٧٦ ٠ ١) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٣ ١ ١) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَيَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي أَرَاضِي الْمِلْكِ كَالْأَرَاضِيِ الْعُشْرِيَّةِ وَالْخَرَاجِيَّةِ، وَقَدْ أَشَارَتْ الْمَجَلَّةُ إلَى ذَلِكَ بِذِكْرِهَا الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ أَمَّا إذَا كَانَ الزَّرْعُ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ قَانُونَ الْأَرَاضِي الْمَخْصُوصُ.

[الْمَادَّةُ (٨٦ ٠ ١) إذَا غَابَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ يَقُومُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ الْكَرْمِ]

الْمَادَّةُ (٨٦ ٠ ١) - (إذَا غَابَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ يَقُومُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ الْكَرْمِ وَعِنْدَ إدْرَاكِ الثَّمَرِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَيَسْتَهْلِكُهَا. وَلَهُ أَيْضًا بَيْعُ حِصَّةِ الْغَائِبِ وَوَقْفُ ثَمَنِهَا، لَكِنْ يَكُونُ الْغَائِبُ مُخَيَّرًا عِنْدَ حُضُورِهِ إنْ شَاءَ أَجَازَ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ الْمَوْقُوفَ وَإِنْ شَاءَ لَا يُجِيزُهُ وَضَمِنَهُ حِصَّتَهُ) إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ يَقُومُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ الْكَرْمِ أَيْ يَقُومُ بِخِدْمَةِ الْكَرْمِ وَنَكْشِهِ وَتَقْلِيمِ أَشْجَارِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ، وَعِنْدَ إدْرَاكِ الثَّمَرِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَيَسْتَهْلِكُهَا أَيْ يُفْرِزُ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرِ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَمَا شَاءَ، فَإِذَا كَانَ الثَّمَرُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَلَهُ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٧١ ١) حَقُّ إفْرَازِ حِصَّتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَرُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ كَالسَّفَرْجَلِ فَهَلْ لَهُ حَقُّ الْإِفْرَازِ أَيْضًا أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٨ ١ ١) فَلْيُحَرَّرْ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ لَا يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى الْقِيَامِ عَلَى الْكَرْمِ فَإِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْتَرْ الصَّرْفَ وَتَلِفَ الْكَرْمُ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ شَيْءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>