مِنْ الْوَكَالَةِ: إذَا أَدَّى زَيْدٌ لِعَمْرٍو مِقْدَارًا مِنْ النُّقُودِ قَائِلًا: أَعْطِهَا لِبَكْرٍ وَبَعْدَ أَنْ غَابَ بَكْرٌ الْمَذْكُورُ ادَّعَى عَمْرٌو بِأَنَّهُ سَلَّمَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِبَكْرٍ، وَادَّعَى زَيْدٌ الْآمِرُ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ لِبَكْرٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِعَمْرٍو الْمَأْمُورِ (التَّنْقِيحُ) أَمَّا إذَا أَرَادَ الْأَمِينُ تَخَلُّصًا مِنْ الْيَمِينِ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِإِثْبَاتِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ فَلِلْأَمِينِ الَّذِي يَدَّعِي بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ أَنْ يُقِيمَ شُهُودًا لِإِثْبَاتِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَإِذَا أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى، وَإِنْ شَاءَ لَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ، وَيَحْلِفُ الْيَمِينَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) فَائِدَةٌ -؟ .
[ (الْمَادَّةُ ١٧٧٥) إذَا أَعْطَى مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ مُخْتَلِفَةٌ لَدَائِنِهِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ]
الْمَادَّةُ (١٧٧٥) (إذَا أَعْطَى مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ مُخْتَلِفَةٌ لَدَائِنِهِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ لَهُ فِيمَا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ مَحْسُوبًا بِدِينِهِ الْفُلَانِيِّ؛ لِأَنَّ الدَّافِعَ أَعْلَمُ بِجِهَةِ الدَّفْعِ) إذَا ادَّعَى الشَّخْصُ الْمَدِينُ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ مُخْتَلِفِ الْجِهَةِ مُتَّحِدَ الْجِنْسِ بَعْدَ أَدَاءِ مِقْدَارٍ مِنْهُ لِدَائِنِهِ بِأَنَّهُ أَدَّاهُ عَنْ أَحَدِ الدُّيُونِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَدِينِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْمُمَلِّكَ إذَا عَيَّنَ جِهَةَ التَّمْلِيكِ وَقْتَ التَّمْلِيكِ أَوْ بَعْدَ التَّمْلِيكِ فَيَكُونُ هَذَا التَّعْيِينُ مُفِيدًا وَالْقَوْلُ لِلْمُمَلِّكِ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ الْمُمَلِّكِ فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلِأَنَّ بِتَعْيِينِهِ جِهَةَ التَّمْلِيكِ يُنْكِرُ زَوَالَ مِلْكِهِ فِي غَيْرِ الْجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٦) .
مَثَلًا: إذَا كَانَ شَخْصٌ مَدِينًا لِآخَرَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا ثَمَنِ فَرَسٍ وَخَمْسِينَ رِيَالًا أُخْرَى ثَمَنِ حِصَانٍ فَأَدَّى دَائِنُهُ خَمْسِينَ رِيَالًا، وَادَّعَى الْمَدِينُ أَنَّ الْخَمْسِينَ رِيَالًا الَّتِي دَفَعَهَا هِيَ ثَمَنُ الْفَرَسِ، وَادَّعَى الدَّائِنُ أَنَّهَا ثَمَنُ الْحِصَانِ فَالْقَوْلُ لِلْمَدِينِ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ عَنْ ثَمَنِ الْحِصَانِ وَفِي هَذَا الْحَالِ لِلدَّائِنِ أَنْ يُطْلَبَ ثَمَنَ الْحِصَانِ رَغْمًا عَنْ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ مَا قَبَضَهُ هُوَ ثَمَنُ الْحِصَانِ إلَّا أَنَّ إقْرَارَهُ هَذَا قَدْ تَكَذَّبَ بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَأَصْبَحَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥٤) . كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ مَالًا بِوَاسِطَةِ الدَّلَّالِ وَدَفَعَ لِلدَّلَّالِ مِقْدَارًا مِنْ النُّقُودِ ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّهُ دَفَعَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَادَّعَى الدَّلَّالُ أَنَّهُ دَفَعَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ أُجْرَةِ دَلَالَتِهِ فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَدْفَعْ النُّقُودَ مِنْ أَصْلِ أُجْرَةِ الدَّلَالَةِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . كَذَلِكَ إذَا كَانَ شَخْصٌ مَدِينًا لِآخَرَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ وَبِخَمْسِينَ رِيَالًا أُخْرَى مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ، وَادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ أَدَّاهَا مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ.
مُخْتَلِفُ الْجِهَةِ: أَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ جِهَةً وَاحِدَةً فَلَا يُعْتَبَرُ التَّعْيِينُ.
مَثَلًا: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَدِينًا لِآخَرَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الْمُعَجَّلِ أَوْ الْمُؤَجَّلِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَبَعْدَ أَنْ أَدَّى دَائِنُهُ خَمْسَةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute