للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ]

خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: يُلْزَمُ الْمَرْءُ بِإِقْرَارِهِ الْغَيْرِ مُكَذَّبٍ شَرْعًا فَلِذَلِكَ لَا عُذْرَ لِلْمُقِرِّ لِسَبَبِ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَعِبَارَةُ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ فَإِذَا كَانَ قَوْلُ الْمُقِرِّ مِنْ جِهَةِ الْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ أَمَّا جِهَةُ الدَّعْوَى فَيَجِبُ إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ، وَلَا حُكْمَ لِلْإِقْرَارِ الَّذِي يُكَذَّبُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ.

إذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ عَنْ الْإِقْرَارِ حَصَلَ دَاخِلَ الشَّرَائِطِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ فَلَا يُعَدُّ رُجُوعًا: (١) أَنْ يَتَّصِلَ الْمُسْتَثْنَى بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (وَالنِّدَاءُ لَا يَمْنَعُ الِاتِّصَالَ) .

(٢) أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى بَعْضَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (وَالِاسْتِثْنَاءُ بِلَفْظِ كُلِّ الْعَيْنِ بَاطِلٌ) .

(٣) أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صُورَةً وَمَعْنًى، أَوْ مِنْ جِنْسِهِ مَعْنًى.

(٤) أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُتَنَاوِلًا لَفْظَ الْمُسْتَثْنَى.

الْحُكْمُ الثَّانِي: يَلْزَمُ بَعْضًا لِتَمَامِ الْإِقْرَارِ تَسْلِيمُ الْمُقَرِّ بِهِ، وَهُوَ: إذَا أَضَافَ الْمُقِرُّ الْإِقْرَارَ إلَى نَفْسِهِ.

حَيْثُ يَكُونُ هِبَةً فَلِتَمَامِ الْإِقْرَارِ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمُقَرِّ بِهِ، وَهُوَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ، وَلَا يَلْزَمُ بَعْضًا.

إذَا لَمْ يُضِفْ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ بِهِ لِنَفْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ قَدْ نَفَى الْمِلْكَ.

لَا يَشْمَلُ إقْرَارُ الَّذِي يُقِرُّ بِكَافَّةِ أَمْوَالِهِ وَأَشْيَائِهِ لِآخَرَ الْأَشْيَاءَ وَالْأَمْوَالَ الَّتِي يَمْلِكُهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ.

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ فَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ غَيْرُ كَاذِبٍ فِي إقْرَارِهِ وَيَجُوزُ أَيْضًا إثْبَاتُ عَدَمِ الْكَذِبِ.

الْحُكْمُ الرَّابِعُ: إقْرَارُ الْمُقِرِّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، وَنَفْيُ الْمِلْكِ عَنْ نَفْسِهِ (الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَادَّةِ ١٥٩١) ، أَوْ الَّذِي يُقِرُّ بِأَنَّ اسْمَهُ مُسْتَعَارٌ (الْمَادَّةُ ١٥٩٢ وَ ١٥٩٣) مُعْتَبَرٌ فَيَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَالَ حَيَاتِهِ، وَيَلْزَمُ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

الْحُكْمُ الْخَامِسُ: إقْرَارُ الْمَرِيضِ؛ مُعْتَبَرٌ بَعْضًا: (١) - إقْرَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ نَوْعٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ، وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ إقْرَارُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ هُوَ حَسَبُ الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ آخَرُ.

(٢) - إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِهِ بِمَالٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ أَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ فَإِقْرَارُهُ مُعْتَبَرٌ.

(٣) - إذَا صَدَّقَ وَرَثَةُ الْمَرِيضِ الْمُقِرَّ فِي إقْرَارِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ الرُّجُوعُ عَنْ تَصْدِيقِهِمْ، وَيُعْتَبَرُ الْإِقْرَارُ لِأَنَّهُمْ بِتَصْدِيقِهِمْ لَهُ أَصْبَحَ الْوَرَثَةُ مُقِرِّينَ بِهِ.

(٤) - الْإِقْرَارُ لِلْوَارِثِ بِأَمَانَةٍ صَحِيحٌ، وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْ الْوَرَثَةُ؛ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ بِأَنَّهُ رَدَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>