الْأَمَانَةَ لِلْمُورَثِ وَكَذَّبَهُ الْمُورَثُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَارِثِ.
(٥) - إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِزَوْجَتِهِ بِصَدَاقٍ فَيُصَدَّقُ بِمِقْدَارِ صَدَاقِ الْمِثْلِ.
(٦) يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ قَضَاءَ الْوَاقِعِ نَفْيًا.
(٧) إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِلْأَجْنَبِيِّ إقْرَارٌ بِالْحِكَايَةِ، وَلَوْ أَحَاطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ صَحِيحٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ مِلْكٌ لِلْمُقِرِّ.
(٨) لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى مَطْلُوبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَإِذَا كَانَ قَدْ تَعَلَّقَ هَذَا الْمَطْلُوبُ فِي ذِمَّةِ الْأَجْنَبِيِّ فِي مَرَضِ مَوْتِ الْمُقِرِّ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُنَفَّذُ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ.
أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ فِي ذِمَّةِ الْأَجْنَبِيِّ حَالَ صِحَّةِ الْمُقِرِّ، فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَعْضًا: (١) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ، فَإِقْرَارُهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ حَيْثُ قَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي مَالِ الْمَرِيضِ، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْإِجَازَةُ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ، وَلَا حُكْمَ لِلْإِجَازَةِ الَّتِي تَقَعُ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ (٢) إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِوَارِثِهِ بِالْإِسْنَادِ إلَى زَمَنِ الصِّحَّةِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ السَّابِقِ.
(٣) بِمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالِابْتِدَاءِ هُوَ هِبَةٌ فَلَا يَجُوزُ بِدُونِ التَّسْلِيمِ.
وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَارِثِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُ فِي بَحْثِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ الْوَارِثِ لِلْمَرِيضِ وَقْتَ وَفَاتِهِ، وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ صُوَرٍ.
الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَارِثًا وَغَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْتِ فَالْإِقْرَارُ لَهُ صَحِيحٌ.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَوَقْتَ الْمَوْتِ وَارِثًا، فَإِمَّا أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ الْوِرَاثَةِ أَثْنَاءَ ذَلِكَ الْمَادَّةَ (١٥٩٨) فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْوِرَاثَةِ فَهَذَا الْإِقْرَارُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَصَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْإِقْرَارِ هُوَ لِلسَّبَبِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَلِبَقَاءِ الْوِرَاثَةِ.
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَوَقْتَ الْمَوْتِ مَعًا الْمَادَّةُ (١٥٩٦) الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ غَيْرَ وَارِثٍ وَوَقْتَ الْمَوْتِ وَارِثًا فَإِذَا كَانَتْ الْوِرَاثَةُ حَاصِلَةً بِسَبَبٍ مَوْجُودٍ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَالْإِقْرَارُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِذَا كَانَتْ الْوِرَاثَةُ حَصَلَتْ بِسَبَبٍ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ.