للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّكْمِلَةُ) .

مُسْتَثْنًى: لَوْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى ثِيَابًا مَلْفُوفَةً فِي شَيْءٍ (كَغِلَافٍ) وَلَمْ يَعْلَمْهَا الْمُسَاوِمُ، فَطَلَبُ شِرَائِهَا لَيْسَ إقْرَارًا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى بِأَنَّهَا غَيْرُ مِلْكِهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

إنَّ الِاسْتِشْرَاءَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ صَرِيحٍ بِأَنَّ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ بَلْ هُوَ إقْرَارٌ ضِمْنِيٌّ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ اسْتَشْرَى أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ وَضَبَطَ أَبُو الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَالَ بِالِاسْتِحْقَاقِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَالِدُهُ وَوَرِثَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَالَ فَلَا يُؤْمَرُ الْوَارِثُ بِرَدِّ الْمَالِ لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْبَائِعِ.

أَمَّا إذَا أَقَرَّ صَرِيحًا حِينَ الْبَيْعِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَيُؤْمَرُ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ (الْمَادَّةَ ١٥٧٥) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٨٤) الْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ]

الْمَادَّةُ (١٥٨٤) - (الْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ. وَلَكِنْ إذَا عُلِّقَ بِزَمَانٍ صَالِحٍ لِحُلُولِ الْأَجَلِ فِي عُرْفِ النَّاسِ يُحْمَلُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إذَا وَصَلْتُ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ، أَوْ إذَا أَخَذْتُ عَلَى عُهْدَتِي الْمَصْلَحَةَ الْفُلَانِيَّةَ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لَكَ بِكَذَا فَيَكُونُ إقْرَارُهُ هَذَا بَاطِلًا، وَلَا يَلْزَمُهُ تَأْدِيَةُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ، وَلَكِنْ إذَا قَالَ: إذَا أَتَى أَوَّلُ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ، أَوْ يَوْمٌ قَاسِمٌ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لَكَ بِكَذَا يُحْمَلُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَأْدِيَةُ الْمَبْلَغِ عِنْدَ حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٤٠) .

يُوجَدُ قَاعِدَتَانِ فِي تَعْلِيقِ الْإِقْرَارِ عَلَى شَرْطٍ: الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: إذَا عُلِّقَ الْإِقْرَارُ عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ صَالِحٍ لِحُلُولِ الْأَجَلِ، وَغَيْرَ مَعْدُودٍ مِنْ آجَالِ النَّاسِ، فَيَكُونُ هَذَا الشَّرْطُ مَانِعًا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ صَالِحًا لِحُلُولِ الْأَجَلِ وَمَعْدُودًا مِنْ آجَالِ النَّاسِ فَلَا يَمْنَعُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ (الْمُحِيطُ) .

إيضَاحُ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى: أَنَّ الْإِقْرَارَ الْمُعَلَّقَ عَلَى شَرْطٍ فِيهِ احْتِمَالُ وُجُودِ الْخَطَرِ مِنْ عَدَمِ وُجُودِهِ بَاطِلٌ.

أَمَّا التَّعْلِيقُ عَلَى شَرْطٍ كَائِنٍ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَنْجِيزٌ، وَلَيْسَ بِتَعْلِيقٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْإِقْرَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>