للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا نُقِضَ إعْلَامٌ شَرْعِيٌّ صَادِرٌ مِنْ مَحْكَمَةِ إسْتَانْبُولَ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ مَحَاكِمِ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ مِنْ بَابِ الْفَتْوَى أَوْ مِنْ مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ النَّقْضُ نَاشِئًا عَنْ نَوَاقِصَ لَا تُوجِبُ تَكْرَارَ الْمُرَافَعَةِ فَتُكْمِلُ الْمَحْكَمَةُ الَّتِي أَصْدَرَتْ ذَلِكَ الْحُكْمَ تِلْكَ النَّوَاقِضَ وَتُصْدِرُ الْإِعْلَامُ ثَانِيًا وَإِذَا كَانَ النَّقْضُ مِنْ الْمَوَادِّ الْمُوجِبَةِ لِتَكْرَارِ الْمُرَافَعَةِ فَيُحَوَّلُ الْإِعْلَامُ إلَى الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ لِتَكْرَارِ الْمُرَافَعَةِ فِي الدَّعْوَى أَمَّا إذَا طَلَبَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ إجْرَاءَ الْمُرَافَعَةِ فِي الْحُضُورِ الْعَالِي فَتُحَوَّلُ تِلْكَ الدَّعْوَى إلَى الْحُضُورِ الْعَالِي.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٤٠) كَمَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ بَعْدَ الْحُكْمِ]

الْمَادَّةُ (١٨٤٠) - (كَمَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ بَعْدَ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا بَيَّنَ وَقَدَّمَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي دَعْوَى سَبَبًا صَالِحًا لِدَفْعِ الدَّعْوَى وَادَّعَى دَفْعَ الدَّعْوَى وَطَلَبَ إعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ يُسْمَعُ ادِّعَاؤُهُ هَذَا فِي مُوَاجَهَةِ الْمَحْكُومِ لَهُ وَتَجْرِي مُحَاكَمَتُهُمَا فِي حَقِّ هَذَا الْخُصُوصِ، مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ فِي تَصَرُّفِ الْآخَرِ بِأَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ سَنَدٌ مَعْمُولٌ بِهِ بَيَّنَ أَنَّ أَبَا الْمُدَّعِي كَانَ قَدْ بَاعَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ إلَى وَالِدِ ذِي الْيَدِ تُسْمَعُ دَعْوَى ذِي الْيَدِ وَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ انْتَقَضَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَانْدَفَعَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي) . كَمَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى قَبْلَ الْحُكْمِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ " ١٦٣١ " يَصِحُّ أَيْضًا بَعْدَ الْحُكْمِ وَحَتَّى بَعْدَ إجْرَاءِ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا بَيَّنَ وَقَدَّمَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ فِي دَعْوَى سَبَبًا صَالِحًا لِدَفْعِ الدَّعْوَى وَادَّعَى دَفْعَ الدَّعْوَى وَطَلَبَ إعَادَةَ الْمُحَاكَمَةِ يُسْمَعُ ادِّعَاؤُهُ هَذَا فِي مُوَاجَهَةِ الْمَحْكُومِ لَهُ وَتَجْرِي مُحَاكَمَتُهُمَا فِي حَقِّ الْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا ثَبَتَ دَفْعُهُ يُفْسَخُ وَيَبْطُلُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَيُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ مُعَارَضَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ فِي تَصَرُّفِ الْآخَرِ بِأَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَحَكَمَ الْقَاضِي لَهُ بِالدَّارِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سَنَدٌ مَعْمُولٌ بِهِ يُبَيِّنُ أَنَّ وَالِدَ الْمُدَّعِي كَانَ قَدْ بَاعَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ إلَى وَالِدِ ذِي الْيَدِ تُسْمَعُ دَعْوَى ذِي الْيَدِ وَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ انْتَقَضَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَانْدَفَعَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي. وَتُقْبَلُ دَعْوَى إعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي مَمْنُوعًا مِنْ سَمَاعِهَا بِوُقُوعِ مُرُورِ الزَّمَنِ كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك حَقًّا كَذَا دِينَارًا فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ قَائِلًا إنَّك وَكَّلْت فُلَانًا بِقَبْضِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنِّي وَإِنَّنِي قَدْ أَدَّيْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي التَّوْكِيلَ وَعَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَحَكَمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَفْعِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَأَخَذَ الْمَحْكُومُ لَهُ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمَبْلَغَ الْمَحْكُومَ بِهِ فَإِذَا أَقَامَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ عَلَى التَّوْكِيلِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبْلَغِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ " ١٨٢٠ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>