مُسْتَثْنًى - يُسْتَثْنَى مِنْ قَاعِدَةِ يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ بَعْضُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - الْمَسَائِلُ الْمُخَمَّسَةُ وَقَدْ بُيِّنَتْ فِي الْمَادَّةِ " ١٦٣٧ " فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ وَأَثْبَتَ أَنَّهُ مَالُهُ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِذَا ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ الْحَمَوِيُّ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ مَالِي وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ وَحَكَمَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ قَائِلًا: إنَّك أَقْرَرْت قَبْلَ إقَامَةِ الدَّعْوَى عَلَيَّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَك فِي ذَلِكَ الْمَالِ. أَوْ إنَّك أَمَرْت فُلَانًا بِطَلَبِ شِرَاءِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ مِنِّي فَطَلَبَ شِرَاءَهُ لَا يُقْبَلُ، أَمَّا لَوْ أَتَى بِهَذَا الدَّفْعِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَيُقْبَلُ اُنْظُرْ مَادَّةَ " ١٦٣١ " (الْحَمَوِيُّ وَالْوَاقِعَاتُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ لِلْمُتَوَفَّى وَطَلَبَ الْمِيرَاثَ وَأَثْبَتَهُ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ عَمٌّ لِأُمٍّ لِلْمُتَوَفَّى فَلَا يُسْمَعُ هَذَا الِادِّعَاءُ بَعْدَ الْحُكْمِ لِتَأَكُّدِهِ بِالْقَضَاءِ أَمَّا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَيُسْمَعُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute