للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّا لَا نَعْلَمُ هَلْ كَانَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَوْ فِي حَالِ مَرَضِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى حَالِ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي حَالِ الْمَرَضِ أَدْنَى مِنْ التَّصَرُّفِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ التَّصَرُّفُ الْأَعْلَى فَيُحْمَلُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْأَدْنَى الْمُتَيَقَّنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

مِنْ الْإِبْرَاءِ - إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجَةِ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حَالٍ الصِّحَّةِ، وَادَّعَى الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ (الْبَهْجَةُ) . مِنْ الْبَيْعِ - إذَا بَاعَ أَحَدٌ دَارِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِوَلَدِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ أَنَّ الْمُتَوَفَّى بَاعَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَادَّعَى وَلَدُهُ بِأَنَّهُ بَاعَهُ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَلَدِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . مِنْ الْوَقْفِ - إذَا وَقَفَ أَحَدٌ عَقَارَهُ وَسَلَّمَهُ لِلْمُتَوَلِّي بَعْدَ التَّسْجِيلِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَكَانَ ثُلُثُ مَالِهِ غَيْرَ مُسَاعِدٍ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ بِأَنَّ الْوَقْفَ حَصَلَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَادَّعَى الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ الْوَقْفَ وَالتَّسْلِيمَ وَالتَّسْجِيلَ حَصَلَ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُتَوَلِّي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

مِنْ الْإِقْرَارِ - إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِمَالٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ بِأَنَّهُ أَقَرَّ فِي حَالِ مَرَضِهِ، وَأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ ١٥٩٨ وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّ إقْرَارَهُ مُعْتَبَرٌ لِوُقُوعِهِ حَالَ صِحَّتِهِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ لَدَى الطَّرَفَيْنِ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ. مِنْ الطَّلَاقِ - إذَا طَلُقَتْ الزَّوْجَةُ طَلَاقًا بَائِنًا وَتُوُفِّيَ الزَّوْجُ أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا فَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِلَا رِضَاءٍ مِنْهَا، وَأَنَّهَا لِذَلِكَ وَارِثَةٌ لَهُ وَادَّعَى الْوَرَثَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي حَالٍ صِحَّتِهِ، وَأَنَّهَا لِذَلِكَ غَيْرُ وَارِثَةٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَرَثَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . إذَا عَجَزَ كِلَاهُمَا عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١) (الْبَزَّازِيَّةُ فِي ٨ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالْبَهْجَةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٦٧) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ عَلَى بَيِّنَةِ الْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ]

الْمَادَّةُ (١٧٦٧) - (تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ عَلَى بَيِّنَةِ الْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ كَوْنِ الْمُتَصَرِّفِ عَاقِلًا عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ عَلَى بَيِّنَةِ الْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) . مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت مِنْك دَارَك بِكَذَا دِرْهَمًا فِي حَالٍ عَقْلِك وَادَّعَى الْآخَرُ قَائِلًا: كُنْت مَجْنُونًا حِينَ الْبَيْعِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . كَذَلِكَ إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا عَرْصَتَهُ لِآخَرَ فَأَقَامَ أَخُوهُ الدَّعْوَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِكَوْنِهِ وَصِيًّا عَلَى أَخِيهِ الْمَعْتُوهِ وَبِأَنَّ الْبَائِعَ مَعْتُوهٌ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِ الْبَائِعِ عَاقِلًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٧٦٨) إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ مَعَ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ]

الْمَادَّةُ (١٧٦٨) - (إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ مَعَ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ. مَثَلًا: إذَا كَانَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ مَسِيلُ الْآخَرِ وَوَقَعَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ فِي الْحُدُوثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>