[ (الْمَادَّةُ ١٤٩١) إذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَهُ]
الْمَادَّةُ (١٤٩١) - (إذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمُوَكِّلِ يَعْنِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ الْمُشْتَرَى وَيَطْلُبَ ثَمَنَهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ إلَى أَنْ يَسْتَلِمَ الثَّمَنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطَاهُ إلَى الْبَائِعِ) . إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمُعَجَّلِ أَوْ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ وَأَعْطَى الثَّمَنَ بِحُلُولِ الْأَجَلِ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ.
يَعْنِي وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَائِعِ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ أَمْرٌ بِذَلِكَ صَرَاحَةً، يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ أَمْرٌ صَرِيحٌ بِإِعْطَاءِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بَعْدَ إعْطَائِهِ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ مَا دَامَ يَعْلَمُ بِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ لِلْوَكِيلِ فَقَدْ رَضِيَ بِأَنْ يَدْفَعَ وَيُسَلِّمَ الْوَكِيلَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ (رَدَّ الْمُحْتَار وَتَكْمِلَتُهُ) . إذَا أَعْطَى الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ مَا يُرِيدُ شِرَاءَهُ مِنْ الْمَالِ فَأَمْسَكَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ فِي يَدِهِ وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَيَحْصُلُ التَّقَاصُّ بَيْنَ النُّقُودِ الَّتِي أَعْطَاهَا الْوَكِيلُ لِلْبَائِعِ وَبَيْنَ مَا أَخَذَهَا مِنْ الْمُوَكِّلِ (الْبَحْرُ، الْوَلْوَالِجِيَّةِ) فَعَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ ثُمَّ أَنْفَقَ الدَّرَاهِمَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ الْمُشْتَرَى إلَى الْآمِرِ ثُمَّ نَقَدَ الْبَائِعُ غَيْرَهَا جَازَ. وَلَوْ اشْتَرَى بِدَنَانِيرَ غَيْرِهَا ثُمَّ نَقَدَ دَنَانِيرَ الْمُوَكِّلِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَضَمِنَ لِلْمُوَكِّلِ دَنَانِيرَهُ لِلتَّعَدِّي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَالثَّمَنُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ بِتَعْبِيرٍ احْتِرَازِيٍّ. فَلَوْ قَالَ: وَاحِدٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي فَرَسَ فُلَانٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ حِصَانُك بَدَلًا وَاشْتَرَى الْمَأْمُورُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَتْ الْفَرَسُ لِلْمُوَكِّلِ. وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ مِنْ مُوَكِّلِهِ قِيمَةَ الْحِصَانِ الَّذِي دَفَعَهُ بَدَلًا (الْبَحْرُ) . لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي يَدَّعِي الْوَكِيلُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ قَدْ أُعْطِيَ لِلْبَائِعِ لِيَكُونَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى مُوَكِّلِهِ. وَيَكُونُ هَذَا بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ بِإِقَامَةِ شُهُودٍ. أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ إلَى الْبَائِعِ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَيْ لَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي ضَاعَ بِجُحُودِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِشِرَاءِ مَا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَرْجِعْ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ. كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ إذَا كَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ وَالْبَائِعُ مَعًا (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الضَّائِعِ بِجُحُودِ الْبَائِعِ فَلِلْوَكِيلِ الْحَقُّ بِمُطَالَبَةِ الثَّمَنِ الثَّابِتِ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ يُعْتَبَرُ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْ مُوَكِّلِهِ الْمَالَ الَّذِي شَرَاهُ وَلِذَا يَتَحَالَفَانِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا حُكْمًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) الرُّجُوعُ بِنَفَقَاتِ النَّقْلِ - إنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَمَّا الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَاتِ السَّائِرَةِ فَسَيَذْكُرُ لِذَلِكَ التَّفْصِيلَاتِ الْآتِيَةِ: وَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ مِصْرَ الْمَالَ مِنْ خَارِجِ مِصْرَ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ يَعْنِي لَوْ نَقَلَهُ إلَى دَارِ الْمُوَكِّلِ رَجَعَ بِنَفَقَاتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute