[ (مَادَّةُ ١٠٢١) الشُّفْعَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَقْدِ الْبَيْعِ الْبَاتِّ الصَّحِيحِ]
(مَادَّةُ ١٠٢١) -، (الشُّفْعَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَقْدِ الْبَيْعِ الْبَاتِّ الصَّحِيحِ) . إنَّمَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الْبَاتِّ الصَّحِيحِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ، كَالْإِقَالَةِ الَّتِي فِي حُكْمِ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ، يَعْنِي تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ عِنْدَ الْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَّةِ لِخُرُوجِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ فِي مُقَابِلِ عِوَضٍ مَالِيٍّ مِنْ مِلْكِ الْمَالِكِ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا لَوْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْمَالِكِ بِدُونِ مُقَابِلٍ أَوْ عِوَضٍ مَالِيٍّ، سَوَاءٌ أَخَرَجَ بِلَا عِوَضٍ كَالْهِبَةِ أَمْ خَرَجَ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَالِيٍّ كَجَعْلِهِ بَدَلًا لِلْمَهْرِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ فِيهِ لَلَزِمَ أَنْ يَأْخُذَهُ الشَّفِيعُ إمَّا بِقِيمَتِهِ أَوْ مَجَّانًا وَلَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لِذَلِكَ الْعَقَارِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِقِيمَتِهِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ الشَّفِيعُ أَخْذَهُ بِالْقِيمَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٩٥٠) .
وَلَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ أَخْذُهُ مَجَّانًا. وَلِهَذَا السَّبَبِ فَالْأَخْذُ مَجَّانًا هُوَ تَبَرُّعٌ وَلَمْ يُشْرَعْ الْإِجْبَارُ عَلَى التَّبَرُّعِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .
إيضَاحُ الْبَيْعِ: وَلَفْظُ الْبَيْعِ ذُكِرَ مُطْلَقًا، بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ، (٦٤) ، أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا أَمْ كَانَ فَاسِدًا وَانْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٣٧٢) ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ بَاتًّا أَوْ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ، يَعْنِي تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ. وَعَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِلشَّفِيعِ اتِّخَاذُ الشُّفْعَةِ وَكَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا، فَأَبْطَلَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ بِسَبَبِ الْخِيَارِ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تَبْقَى لِلشَّفِيعِ شُفْعَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْبَيْعِ مِنْ أَصْلِهِ وَلَيْسَ بِإِقَالَةٍ، بِنَاءً عَلَيْهِ فَقَدْ انْعَدَمَ السَّبَبُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ مِنْ أَصْلِهِ.
سُؤَالٌ: بِمَا أَنَّ الْمَبِيعَ فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ مُدَّةَ الْخِيَارِ. وَاسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ الْمِلْكِ وَعَدَمِ جَرَيَانِ الشُّفْعَةِ، بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِعَارَةِ يَجِبُ أَنْ لَا تَجْرِيَ الشُّفْعَةُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا؟ .
الْجَوَابُ - إنَّ خِيَارَ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ مِنْ زَوَالِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَالشُّفْعَةَ قَائِمَةٌ عَلَى زَوَالِ مِلْكِ الْبَائِعِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَكَذَبَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ مُنْكِرًا ذَلِكَ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْبَائِعِ أَيْضًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (٩٥٠) ، (الْهِدَايَةُ، الْكِفَايَةُ، أَبُو السُّعُودِ) .
وَفِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ الشُّفْعَةَ بِالْبَيْعِ قَبْلَ مِلْكِ الْمُشْتَرِي، (الْجَوْهَرَةُ) .
وَفِي هَذِهِ الْحَالِ أَخَذَ الشَّفِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ الْمَشْفُوعِ وَأَصْبَحَ الْمُشْتَرِي عَاجِزًا عَنْ الْمَبِيعِ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ وَلَا يَنْتَقِلُ الْخِيَارُ الْمَذْكُورُ لِلشَّفِيعِ، (الْكِفَايَةُ، الْهِدَايَةُ) لَكِنْ بِمَا أَنَّ حَقَّ الْمَالِكِ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ لَا يَنْقَطِعُ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيهِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ إنَّ بَيْعَنَا قَدْ كَانَ بَيْعَ مُعَامَلَةٍ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي، فَلَا تَأْثِيرَ لِهَذَا الْقَوْلِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، وَلَوْ ادَّعَى الشَّفِيعُ كَوْنَ الْبَيْعِ قَطْعِيًّا كَانَ الْقَوْلُ لَهُ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعَ وَفَاءٍ. كَبَيْعِ الْمَبِيعِ الْكَثِيرِ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ وَغَبْنٍ فَاحِشٍ. وَفِي هَذِهِ الْحَالِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. وَحِينَئِذٍ لَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .
إيضَاحُ الْإِقَالَةِ: الْإِقَالَةُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (١٩٦) سَوَاءٌ تَقَايَلَا قَبْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute