للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّهُ بَاعَ مَالَهُ لِفُلَانٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ ثُمَّ أَنْكَرَ الْبَيْعَ كَانَ الْإِنْكَارُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ الثَّمَنِ بَاطِلٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٩ - لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخَرَ بِأَنَّهُ وَلَدُهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الْآخَرُ غَيْرَ صَالِحٍ بِأَنْ يَكُونَ وَلَدَهُ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

إنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ تَتَفَرَّعُ عَلَى مَادَّةِ (إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٧٨) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً]

الْمَادَّةُ (١٥٧٨) - (يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً، أَمَّا الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ فَلَا تَكُونُ مَانِعَةً لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ. مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لِرَجُلٍ مُشِيرًا إلَى مَالٍ مُعَيَّنٍ فِي يَدِهِ، أَوْ أَقَرَّ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ أَهَالِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ مَعْدُودِينَ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ. أَمَّا لَوْ قَالَ: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ أَهَالِي الْمَحَلَّةِ الْفُلَانِيَّةِ، وَكَانَ أَهَالِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ قَوْمًا مَحْصُورِينَ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ. وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَقَالَ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَلَهُمَا إذَا اتَّفَقَا أَنْ يَأْخُذَا ذَلِكَ الْمَالَ، وَيَمْلِكَانِهِ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالِاشْتِرَاكِ. وَإِنْ اخْتَلَفَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمُقِرِّ الْيَمِينَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ الْمُقِرُّ عَنْ يَمِينِ الِاثْنَيْنِ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ كَذَلِكَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ نَكَلَ عَنْ يَمِينِ أَحَدِهِمَا فَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ مُسْتَقِلًّا لِمَنْ نَكَلَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ حَلَفَ لِلِاثْنَيْنِ يَبْرَأُ الْمُقِرُّ مِنْ دَعْوَاهُمَا، وَيَبْقَى الْمَالُ فِي يَدِهِ) .

الْجَهَالَةُ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: جَهَالَةُ الْمُقَرِّ لَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَجْهُولًا بِجَهَالَةٍ فَاحِشَةٍ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ الشَّخْصُ الْمَجْهُولُ صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ مُسْتَحِقًّا لِلْمُقَرِّ بِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلَا يَجُوزُ إجْبَارُ الْمُقِرِّ عَلَى بَيَانِ الْمُقَرِّ لَهُ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ فَائِدَةً مِنْ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ (الزَّيْلَعِيّ) .

السَّفْتَجَةُ الْمُبْهَمَةُ (الْحَوَالَةُ التِّجَارِيَّةُ الْمُبْهَمَةُ) .

وَمِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُفْهَمُ حُكْمُ السَّفْتَجَةِ التِّجَارِيَّةِ الْمُبْهَمَةِ، وَهُوَ السَّنَدُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ بِأَنَّ مُوَقِّعَهُ مَدِينٌ لِحَامِلِهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَعَلَيْهِ لَيْسَ لِحَامِلِ ذَلِكَ السَّنَدِ حَقُّ طَلَبٍ وَدَعْوَى قِيمَةِ ذَلِكَ السَّنَدِ مِنْ مَوْقِعِهِ مَا لَمْ يُثْبِتْ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ بِأَنْ يُثْبِتَ مَثَلًا بِأَنَّهُ أَقْرَضَهُ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ.

أَمَّا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مَجْهُولًا جَهَالَةً يَسِيرَةً فَلَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ الشَّخْصِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .

مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لِرَجُلٍ مُشِيرًا إلَى الْمَالِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، أَوْ قَالَ: هُوَ لِأَحَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>